منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية > حكم التشقير سواء الرجال أو النساء؟ للشيخ فلاح مندكار

الموضوع: حكم التشقير سواء الرجال أو النساء؟ للشيخ فلاح مندكار الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-21-2012 05:32 AM
طالب العلم
حكم التشقير سواء الرجال أو النساء؟ للشيخ فلاح مندكار

السؤال:
ما حكم التشقير سواء الرجال أو النساء؟

الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا شك أن التشقير أهون من النمص ، وقد نهى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن النمص وهو إزالة شيئ من شعر الحاجب ولعن النامصة والمتنمصة ، أما التشقير فإن كان حاجب المرأة غليظا كثيفا بحيث يبلغ حد المثلة كما يقول الفقهاء ، ويكون الناظر إليه كمن نظر إلى صورة مشوهة ، فهذا يجوز لها أن تستعمل التشقير ، وأما إن كان لمجرد التجمل وجعل الحاجب كالخيط والخط الدقيق الرقيق فهذا من التشبه بالفاجرات الفاسقات ، ومما يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم ووعيده ، وهذا لا يجوز ، وأما الرجال ما سمعنا بهذا إلا الآن فمن هذا الرجل الذي يرقق حاجبه ؟! فهذا من فعله فإنه من المتشبهين بالنساء وهو ملعون ومتوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقول له : اتق الله ، فحاجب الرجل وإن كان كثيفا غليظا ففيه خشونة ورجولة ومهابة واتق الله عز وجل .


منقول من موقع الشيخ

http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=154

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:27 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML