منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين > من أحكام زكاة الفطر

الموضوع: من أحكام زكاة الفطر الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
04-23-2022 11:37 PM
الواثقة بالله
من أحكام زكاة الفطر

💥 الفقه في الدين
📖 من أحكام زكاة الفطر
📚 من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -:
🔸 متى تخرج زكاة الفطر؟
🔸 وما مقدارها؟
🔸 وهل تجوز الزيادة عليها؟
🔸 وهل تجوز بالمال؟

فأجاب فضيلته بقوله:
🔹 زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه اﻹنسان في آخر رمضان،
👈 ومقداره صاع،
▪ قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
▪ وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
«فرض النبي عليه الصﻼة والسﻼم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
👈 فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو اﻵن التمر والبر واﻷرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيبا، أو أقط.
▪ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
«كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب واﻷقط» .

👈 وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصﻼة: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصﻼة» ، وهذا حديث مرفوع.
▪ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصﻼة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».

👈 ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين،
❌ وﻻ يجوز أكثر من ذلك ﻷنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصﻼة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
👈 وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقﻼﻻ للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة ﻻ الزكاة فهذا جائز وﻻ بأس به وﻻ حرج،
👈 واﻻقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.

👈 ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل وﻻ مكيال عندي فأخرج مقدارا أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز وﻻ بأس به.

📚 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ج18

✍ مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:52 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML