منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > صيام المرأة التطوع بغير إذن زوجها هل تؤجر عليه؟

الموضوع: صيام المرأة التطوع بغير إذن زوجها هل تؤجر عليه؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-21-2019 02:02 AM
الواثقة بالله
صيام المرأة التطوع بغير إذن زوجها هل تؤجر عليه؟

🔴 صيام المرأة التطوع بغير إذن زوجها هل تؤجر عليه؟

▪السؤال:
لي جار زوجته تصوم الاثنين والخميس، لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح؟

✍ جواب الشيخ ابن باز رحمه الله:

▪ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان} .

💥 فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها فلا بأس، وإلا فليس لها أن تصوم، 👈 وصومها غير صحيح، حقه أكبر، الصوم نافلة، وحقه واجب. فالمقصود أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضراً.

📌أما إذا غاب فلا بأس أن تصوم.

وهكذا رمضان واجب على الجميع أن يصوموا وإن لم يرض، عليها أن تصوم وإن لم يرض؛ لأنه فرض، أما النافلة فلا، لا تصوم إلا بإذنه.

https://www.binbaz.org.sa/noor/4849

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:01 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML