منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > شرح حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"..للعلامة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ

الموضوع: شرح حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"..للعلامة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-25-2010 12:15 AM
بنوتة كيوت lole استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم من كل فرض تركـــــتــه
استغفر الله العظيم من كل انسان ظلـمـتــــه
استغفر الله العظيم من كل صالح جـفــوتــــه
استغفر الله العظيم من كل ظالم صاحـــبتــه
استغفر الله العظيم من كل بـــر أجـــــلتـــــه
استغفر الله العظيم من كل ناصح أهنــتـــــه

استغفر الله العظيم من كل ذنب اذنــبــــتـــه
11-21-2010 06:26 PM
أبو عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إني أحب الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الله حباً كبيراً
11-21-2010 05:16 PM
سلطان رحم الله الشيخ ابن باز وجمعنا واياه في جنة الفردوس
11-06-2010 08:11 AM
أبو ذر الفاضلي
رحم الله شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وأسكنه الفردوس
وبارك الله فيك أخي على هذه الفائدة جعلها الله في ميزان حسناتك
11-06-2010 08:07 AM
سراج الدين الأثري
شرح حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"..للعلامة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ

--------------------------------------------------------------------------------

شرح حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ



السائل : نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لحديث(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).



جواب فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ :الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح. ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة. وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم. هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[1]، لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة. وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة. وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به: أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور. وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح. [1] سورة محمد الآية 33.



من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:02 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML