منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الآخريتين ؟

الموضوع: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الآخريتين ؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
08-22-2020 12:34 AM
الواثقة بالله
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الآخريتين ؟

🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾

*📮ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟؟؟*

إذا ما دخل الإنسان في الصلاة فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة، ما تيسر من القرآن، وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط، فهل من الممكن أن يزيد ويقرأ بعد الفاتحة؟
وهل مشروعية هذا الأمر أو عدم مشروعيته تؤثر على الصلاة؟ هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية:
جاء في الصحيحين عن أبي قتادة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة فقط.

فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». البخاري (759) ، ومسلم (451).

وجاء في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ذلك، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ». مسلم (452). وهذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله.

فاختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، فجمهور العلماء قدموا العمل بالحديث الأول (الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعة الثالثة والرابعة)، لكونه أصح، فقد رواه البخاري ومسلم، وأما الثاني فرواه مسلم فقط.

وكذلك لموافقة الحديث الأول( الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة) المنقول عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، كعمر وعلي وابن مسعود وجابر وعائشة ، بل نقل ابن سيرين رحمه الله ما يفهم منه الإجماع على ذلك .

أما الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى تقديم حديث أبي سعيد (مشروعية زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين)، وقاس عليه سائر الصلوات، إلا أن الصحيح عند أكثر أصحابه القول الآخر الموافق لحديث أبي قتادة، ولجماهير العلماء، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في "المجموع" (3/351) .
ومن العلماء من ذهب إلى الجمع بين حديثي أبي قتادة وأبي سعيد ، بأن حملوا حديث أبي قتادة على الغالب والأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبي سعيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين.إذن فجمهور العلماء على أن المصلي يكتفي في الركعتين الأخريين بالفاتحة، ومن زاد عليها وقرأ ما تيسر من القرآن فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه سجود سهو، فالأمر فيها واسع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة في بعض الأحيان عملاً بحديث أبي سعيد المتقدم.
المصادر:
📕"سبل السلام" للصنعانيي (2/118).
📕 "زاد المعاد" لابن القيم (1/239).
📕"الشرح الممتع"لابن عثيمين (3/ 215).

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:22 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML