منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد

الموضوع: حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
06-18-2015 03:25 PM
طالب العلم
حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد

فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله تعالى-
السؤال :
إذا اشترى مني رجل سلعة بثلاثين ريال و أعطاني ورقة من فئة المئة فأعطيته خمسين من السبعين لأعطيه الباقي فيما بعد فهل يجري في مثل هذا الربا ؟
فضيلة الشيخ :
لا ما يجري ، لأن هذا ليس صرف ، و إنما هذا سداد ، فأنت بين أمرين أما ان تكون : أنت المشتري يبقى عنده الباقي ، أو يعطي البائع و يبقى عنده الباقي ، هذا لا دخل له في الصرف ، لأن هذا ليس صرفا انما هذا و فاء ، الصرف : تأتي ورقة ورقات ، و أما كونك تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة و القيمة تاتي بها في ما بعد ، أو تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به.
صوتي

الملفات المرفقه


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:43 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML