06-18-2015 03:25 PM | |
طالب العلم |
حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله تعالى- السؤال : إذا اشترى مني رجل سلعة بثلاثين ريال و أعطاني ورقة من فئة المئة فأعطيته خمسين من السبعين لأعطيه الباقي فيما بعد فهل يجري في مثل هذا الربا ؟ فضيلة الشيخ : لا ما يجري ، لأن هذا ليس صرف ، و إنما هذا سداد ، فأنت بين أمرين أما ان تكون : أنت المشتري يبقى عنده الباقي ، أو يعطي البائع و يبقى عنده الباقي ، هذا لا دخل له في الصرف ، لأن هذا ليس صرفا انما هذا و فاء ، الصرف : تأتي ورقة ورقات ، و أما كونك تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة و القيمة تاتي بها في ما بعد ، أو تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به. صوتي الملفات المرفقه
|
تعليمات المشاركة |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|