![]() |
الأوامر والنواهي في السنة النبوية للمرأة المسلمة
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة ▪ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7] •┈┈•┈┈•⊰✿📚✿⊱•┈┈•┈┈• ▪المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجه : 1 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( لا تَجِدُ امرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ ؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ، ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتْبٍ )) 👈🏽 صحه الألباني في 📚 صحيح الترغيب - رقم : (1939) 2 - وقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( المرأةُ لا تُؤَدِّي حقَّ اللهِ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ،،، )) 👈🏽 صححه الألباني في 📚 صحيح الترغيب - رقم : (1943) 3 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه ، لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها ،،، )) صححه الألباني في آداب الزفاف - رقم : (211) القَتَب : الرَّحْلُ الصغير على قدر سَـنام البعير . ومعناه الحثُّ لهنّ على مُطاوعة أزواجِهن ما لم يأمرها بمعصية ، وأنه لا يَسعُهُنّ الامتناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها ؟ ------------------------------------ |
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة ▪️ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7] •┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈• ▪️ الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ : 1 - قَالَ النَّبِيّّ ﷺ : (( لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ ، والواشِمةَ والمستوشِمَةَ )) متفق عليه : (5933-2124) 2 - قَالَ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (( لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، ما لي لا ألعنُ مَن لعنه رسولُ اللهِ ﷺ )) متفق عليه : (5943-2125) الوصَلُ :وصلُ الشعر بِشَعرٍ آخر ويدخُلُ فِيه وَصلُ الشَّعر الصِّناعِي المَعْرُوف بالبارُوكةِ ويدخلُ فِيهِ أيضاً الرمُوشُ الاصْطِنَاعِيَّةُ .والوَاصُلَةُ : هِيَ العَامِلةُ الَّتِي تصِلُ شَعرَ المرأةِ بِشعرٍ آخَرَ . المُستَوصِلةُ : هِيَ الَّتِي تَطلُبُ الوصلَ . الوَشْمُ : غَرزُ إبرَةٍ فِي الجِلدِ ، ثُم حَشًوُ الموضِع بِمَادَّةٍ يتلَونُ مِنْهَا الجِلدُ إلى اللونِ الأخضَر الفاتِح ولا يَزُول بَعدَ ذَلِك أبَداً . الوَاشِمَةُ : هِيَ الَّتِي تَفعَلُ الوَشمَ . المُستَوشِمةُ : هِيَ الَّتِي تطلبُ الوَشمَ . النَّامِصةُ:هِيَ الَّتِي تَنتِفُ شَعرَ الحَاجِبِ . المُتَنَمِّصةُ : هِيَ الَّتِي تطلُبُ النَّمصَ . ▫️ قال القرطبي رحمه الله : وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر،واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك . تفسير القرطبي : (5 / 393) ------------------------------------ |
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة ▪️ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: [7] •┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈• ▪️ الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ : 1 - قَالَ النَّبِيّّ ﷺ : (( لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ ، والواشِمةَ والمستوشِمَةَ )) متفق عليه : (5933-2124) الوصَلُ : وصلُ الشعر بِشَعرٍ آخر ،ويدخُلُ فِيـه وَصـلُ الشَّعـر الـصِّناعِي المَـعْـرُوف بالبـارُوكةِ ويدخـلُ فِيـهِ أيضـاً الـرمُوشُ الاصْطِنَاعِيَّةُ . والوَاصُلَةُ : هِيَ العَامِلةُ الَّتِي تصِلُ شَعرَ المرأةِ بِشعرٍ آخَرَ . المُستَوصِلةُ : هِيَ الَّتِي تَطلُبُ الوصلَ . الوَشْمُ : غَرزُ إبرَةٍ فِي الجِلدِ ، ثُم حَشًوُ الموضِع بِمَادَّةٍ يتلَونُ مِنْهَا الجِلدُ إلى اللونِ الأخضَر الفاتِح ولا يَزُول بَعدَ ذَلِك أبَداً . الوَاشِمَةُ : هِيَ الَّتِي تَفعَلُ الوَشمَ . المُستَوشِمةُ : هِيَ الَّتِي تطلبُ الوَشمَ . 2 - قَالَ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (( لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، ما لي لا ألعنُ مَن لعنه رسولُ اللهِ ﷺ )) متفق عليه : (5943-2125) النَّامِصةُ : هِيَ الَّتِي تَنتِفُ شَعرَ الحَاجِبِ . المُتَنَمِّصةُ : هِيَ الَّتِي تطلُبُ النَّمصَ . ▪️ قال القرطبي رحمه الله : وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود وهو أصح وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك " انتهى من " تفسير القرطبي : (5/393) ------------------------------------ |
الساعة الآن 07:26 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir