قال الحافظ العراقي:
لعنة فاعل ذلك لا يناقضها ما مر من استعاذة النبي صلى اللّه عليه وسلم بوجه اللّه لأن ما هنا في جانب طلب تحصيل الشيء إما في دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس به أو النهي إنما هو عن سؤال المخلوقين به وكنى عن سؤال اللّه به في الأمور الدنيوية.
قال المناوي :
( ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله مالم يسأل هجرا ) لا يناقضه استعاذة النبي {صلى الله عليه وسلم} بوجه الله لان ما هنا في طلب تحصيل الشئ من المخلوق وذاك في سؤال الخالق أو المنع في الامر الدنيوي والجواز في الاخروى ( طب عن أبي موسى ) الاشعري واسناده حسن