[ كتاب الحج ]
(الدرس الخامس)
⬅ باب في الحج وعلى من يجب .
قال المؤلف-حفظه الله-:
*● ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا*؛ لحديث ابن عباس :*أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ، ولك أجر*)) [رواه مسلم(1336)] .
● وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ ؛*فعليه الحج إذا بلغ واستطاع ، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وكذا عمرته.
● وإن كان الصبي دون التمييز ؛ عقد عنه الإحرام وليه ؛ بأن ينويه عنه ، ويجنبه المحظورات ، ويطوف ويسعى به محمولا ، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ، ويرمي عنه الجمرات.
● وإن كان الصبي مميزا ؛ نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج ، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات ، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي .
● وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه ؛ كالوقوف والمبيت ؛ لزمه فعله ؛ بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه ؛ لعدم الحاجة لذلك ، ويجتنب ما في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((321 )].
يتبع بمشيئة الله تعالى ..