[ كتاب الحج ]
(الدرس الثالث )
⬅ باب في الحج وعلى من يجب.
قال المؤلف-حفظه الله- :
*● والمقصود من الحج والعمرة: عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها .
قال صلى الله عليه وسلم : ((إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله*)).
● والحج فرض بإجماع المسلمين ، وركن من أركان الإسلام ، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع ، وفرض كفاية على المسلمين كل عام ، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين ، فهو تطوع .
● وأما العمرة ؛ فواجبة على قول كثير من العلماء ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم*لما سئل : هل على النساء من جهاد ؟ قال : ((نعم ؛ عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة)) [رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ] .
وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء ؛ فالرجال أولى.
وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله ، فقال : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ فقال : ((حج عن أبيك واعتمر)) [رواه الخمسة وصححه الترمذي] .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((320 )].