[ كتاب الحج ]
(الدرس الرابع )
⬅ باب في الحج وعلى من يجب .
قال المؤلف-حفظه الله-:
*● فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر .
لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الحج مرة ، فمن زاد ؛ فهو تطوع*)).
[رواه أحمد وغيره ].
• وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة-رضي الله عنه-مرفوعا :
((*أيها الناس ! قد فرض عليكم الحج ، فحجوا )) ، فقال رجل : أكل عام؟ فقال : (( لو قلت : نعم ؛ لوجبت ، ولما استطعتم)) [مسلم(1337)].
● ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ، ويأثم إن أخره بلا عذر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم :
((*تعجلوا إلى الحج ( يعني : الفريضة ) ؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) [*رواه أحمد ].
▫ وإنما يجب الحج بشروط خمسة :
*الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة .
□ فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((321 )].
يتبع بمشيئة الله تعالى ..