عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي المتوكل بالله مخالفة
المتوكل بالله غير متواجد حالياً
 
المتوكل بالله
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 13
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 179 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي بيان أحكام [ صدقة الفطر ] !

كُتب : [ 08-26-2010 - 07:50 PM ]

فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ، وبعد : اعلموا : أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .

أيها المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وهي : زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل .
ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه ، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه ؛ أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ، ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . ووقت فضيلة : وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد . ووقت إجزاء مع الإثم : وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم . ووقت قضاء : وهو ما بعد يوم العيد .
والمستحق لزكاة الفطر : هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق .
ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال أحمد : ( لا يعطى القيمة ) ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : ( يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون : قال فلان - ) .
وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا ... ) . انتهى .
أيها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله - عز وجل - ، قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ . [ الأعلى : 14 ] . قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
.

 


التعديل الأخير تم بواسطة المتوكل بالله ; 09-24-2010 الساعة 06:14 PM
رد مع اقتباس