منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,275 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي المعيد للجماعة هل يكون إماما لمن لم يصل بعد ؟

كُتب : [ 07-09-2019 - 02:35 AM ]

|[ المعيد للجماعة هل يكون إماماً لمن لم يصل بعد؟ ]|

❍ فضيلة الشيخ العلامة/
محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى :

*❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:*

قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من يتصدق على هذا؟ لمن فاتته الصلاة، المتصدق هل يكون إماما أو مأموما؟ وهل يتم الصلاة كاملة، أم يصلي ركعتين؟ وهل يصح ذلك في أوقات النهي مثلا بعد صلاة العصر لمن فاتته العصر؟

*❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:*

أولا لا بد أن نعلم أن إعادة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة تنقسم إلى قسمين

القسم الأول أن يكون ذلك على وجه الاستمرار، بحيث يكون في هذا المسجد جماعتان دائما، فهنا نقول إن الجماعة الثانية بدعة؛ لأن المطلوب من الأمة الإسلامية أن تجتمع على إمام واحد.

القسم الثاني أن تكون الجماعة الثانية عارضة؛ يعني ليست باستمرار، فهذه الجماعة مشروعة، ومن قال إنها بدعة فقد أخطأ، فإذا دخل المسجد جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة الأولى فإنهم يصلونها جماعة؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.

ولأن رجلا دخل المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه وقد انتهت الصلاة، فقال ألا رجل يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصلى معه.

إذا هذه الجماعة التي كانت بعد الجماعة الأولى بدون أن تكون باستمرار جماعة مطلوبة، وليست بمكروهة ولا محرمة ولا بدعة.

وأما السؤال هل يكون المتصدق إماما أو مأموما؟ فميزان هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كان الذي قام ليتصدق أقرأ لكتاب الله من الرجل الداخل فليكن هو الإمام،

وإن كان الثاني -أعني الداخل- أقرأ من الذي قام ليتصدق عليه فإنه يكون هو الإمام، وإن تساوى الرجلان أو تقاربا فإن الإمام هو الداخل، فيكون المتصدق مأموما بالداخل، ليكون متنفلا خلف من يصلي الفريضة، ولا حرج أن يكون الداخل مأموما والمتصدق إماما؛

لأنّ القول الراجح أنّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، ودليلها فعل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة.

وأما السؤال هل يتم الصلاة معه أو يقتصر على ركعتين؟ فجوابه أنه يتم الصلاة معه، حتى لو كانت صلاة المغرب، فإنه يصليها ثلاثا كحال الداخل.

وأما السؤال هل يصلي هذه النافلة في وقت النهي؟ فالجواب نعم يصليها في وقت النهي؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه.

ففعل ذوات الأسباب في أوقات النهي جائز؛ لأن السنة وردت بمثل ذلك.

◉ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

▣ الـمقطـع الصوتي مِـنْ هُنــ↶ـا :

[http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/mm_001_10.mp3]


•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•

خ

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML