السؤال:
رجل قال لأخيه: إن فعلت زوجتي هذا الأمر طلقتها ولم يخبر زوجته بذلك ولا حذرها ولا أنذرها ثم فعلت زوجته ذلك الأمر، فهل يقع عليها الطلاق؟ أفتونا أثابكم الله ونفع بعلمكم .
الجواب:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، هذا لا تقل عنه رجل ،قل ذكر، أمر بينك وبين أخيك ،ما علاقة زوجتك المسكينة بهذا الأمر؟ ويقال له: بحسب نيتك ، لعله من باب التغليظ على هذا الفعل أنه لا يُفعل من قبل الزوجة فهذا من باب اليمين حتى وإن لم يخبرها ، ولكن تب إلى الله عز وجل ،ولا ينبغي أن تتحدث مع إخوانك وأقرانك وأصحابك في مسألة طلاق الزوجة أو أخلاقيات الزوجة وتحكم بحكم عليها ولا علم لها بذلك ، اتق الله عز وجل. فالشاهد أنه بحسب نيته إن كان يقصد فعلاً الطلاق فالطلاق يقع وإن كان لا يقصد لا يقع،وهو يمين ويكفر عنه؛ لأنه قد يكون أراد أن زوجته لا تفعل هذا الفعل ثم فعلته ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=189