السؤال : ( هل الركبة داخلة في العورة , أم ما فوقها داخل في العورة ) ؟
فأجاب سماحة الوالد : ( عبد العزيز بن باز ) - رحمه الله - : (( الركبة هي الفاصلة بين العورة وبين غير العورة ما فوق الركبة من العورة, والركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل, أما المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة, المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة, وإذا كان عندها أجنبي سترت وجهها أيضا , وفي الكفين خلاف هل تسترهما في الصلاة أم لا وسترهما أحوط وأولى في الصلاة, أما الرجل فعورته ما بين الركبة والسرة , فالركبة ليست من العورة بل هي تبع الساق, لكن ستر ذلك في الصلاة في حق الرجل أولى . جزاكم الله خيرا )) .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20374
هذه فتوى أخرى له ، قال - رحمه الله - : ( فإن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة في الصلاة وخارجها، لكن يزاد على ذلك في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحوه مع القدرة على ذلك، ولا يجوز للمؤمن في الصلاة أن يبدي شيئاً مما بين السرة والركبة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي دلَّت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عورة، وأن العورة ما بين السرة والركبة، هذا في جميع الأوقات ...... ) .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18236