🔘|[ التصرف في آلات التصوير بعد التوبة ]|
❍ فضيلة الشيخ الإمام/
ابن باز رحمه الله
❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:
رجل عنده استديو وكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام فكيف يتصرف فيها، بحيث يمكنه السلامة من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟
❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:
هذا فيه تفصيل: فإن الأستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح، فلا بأس أن يبيع ذلك، ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح،
أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان، أو الدواب، والطيور، فلا يجوز، إلاّ للضرورة كما لو صوّر شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس،
وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلاّ بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }،
والمقصود أنه لا يستعمل فيه إلاّ الشيء الجائز وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث، مثل بيع الإنسان السيف والسكين وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر، والإثم على من استعملها في الشر لكن من علم أنّ المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه.
◉ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▣ المَـصْــدَر مِـنْ هُنــ↶ـا :
[http://binbaz.org.sa/fatawa/343]
•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•