منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

حادثة عين لا عموم لها

منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي اروى مخالفة
اروى غير متواجد حالياً
 
اروى
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 101
تاريخ التسجيل : Mar 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,268 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حادثة عين لا عموم لها

كُتب : [ 10-30-2013 - 02:06 PM ]

⚡فائدة حول قاعدة : حادثة عين لا عموم لها ⚡


(سؤال) :

أريد شرحا لقاعدة أصولية وهي حادثة عين ﻻعموم لها فأطلب من مشائخنا بارك الله فيهم بعد إذنهم أن يتحفونا بشرح طيب جزاهم الله خيرا .

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين .

- أما بعد -

•*فقد سئل شيخنا المحدث العلامة .
عبدالمحسن العباد البدر
- حفظه الله - عند شرحه لسنن أبي داود السجستاني- رحمه الله -

(السؤال) :

•*ما هو الضابط لمسألة قضية العين ، كقول العلماء : هذه حادثة عين ﻻ‌ عموم لها ؟

(الجواب) :

حادثة العين إذا كانت خاصة بشخص معين ﻻ‌ يبنى عليها حكم عام ؛ ﻷ‌نها قضية عين ﻻ‌ عموم لها ، لكن كما هو معلوم إذا كانت هذه القضية خاصة وليس هناك شيء يدل على التخصيص ، فإن هذا يدل على أن هذا تشريع ، مثل الرجل الذي قبل امرأة أجنبية ونزل قول الله عز وجل : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، فقال : ألي هذا وحدي ؟ ، قال عليه السﻼ‌م : " بل ﻷ‌متي كلها " ، فدل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ ﻻ‌ بخصوص اﻷ‌سباب .
لكن ذكر حادثة العين يأتون بها إذا جاءت على وجه ﻻ‌ يتكرر ، أو يوجد هناك نصوص تدل على خﻼ‌فه ، مثل قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عين ، وﻻ‌ يقال : إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولداً لها ؛ ﻷ‌ن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة ، وأن الرضاعة في الحولين ، وأن المقصود بالرضاعة هو الذي يفيد ، وأما رضاع الكبير فغير سائغ ؛ إﻻ‌ ما كان من أمر سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - ، فهذه قضية عين وحادثة عين .
ولو كان ذلك سائغاً ﻷ‌مكن كل امرأة ﻻ‌ تريد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه، وبعد ذلك تقول : أنا حرام عليك ؛ ﻷ‌نك ابني من الرضاعة .
أما كون كثير من النساء تأخذ طفﻼ‌ً وتربيه فإذا كبر وقد شغف قلبها به ترضعه بعد الكبر فهذا ﻻ‌ يصح ؛ ﻷ‌ن الرضاعة من المجاعة ، لكن لو أنها عندما أخذته وهو صغيراً أرضعته لصار ابناً لها من الرضاعة ولكانت المحرمية موجودة ، واﻻ‌حتجاج بقصة سالم مولى أبي حذيفة غير صحيح؛ ﻷ‌نها حادثة عين ، وهي خاصة به.*

•*راجع :
باب - التعجيل من جمع من شرح سنن أبي داود لشيخنا المحدث العلامة عبدالمحسن العباد البدر .
(قسم اﻻ‌سئلة) .


• قال أبو عبدالرحمن المكي :

-*ونظير هذا ما رواه البخاري في صحيحه من طريق ‏مطرف ،‏ ‏عن ‏ ‏عامر ، ‏عن ‏ ‏البراء بن عازب ‏- ‏رضي الله عنهما - ‏ ‏قال ‏:*« ‏ضحى خال لي يقال له ‏: ‏أبو بردة ‏ ‏قبل الصﻼ‌ة فقال : له رسول الله ‏ ‏- صلى الله عليه وسلم - ‏شاتك شاة لحم ، فقال يا رسول الله : إن عندي ‏ ‏داجنا ‏ ‏جذعة ‏ ‏من المعز ، قال : اذبحها ولن تصلح لغيرك ، ثم قال : من ذبح قبل الصﻼ‌ة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصﻼ‌ة فقد تم ‏ ‏نسكه ‏ ‏وأصاب سنة المسلمين ‏» .*

والله أعلم وبالله التوفيق .

•*يوم الأحد :

•*22 - ذو الحجة - 1434 - هجرية

•*بمكة - حرسها الله -

 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML