منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة

كُتب : [ 01-08-2012 - 03:19 PM ]

المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة
لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله؟



ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود))[1] وجاء في الحديث الآخر: ((المرأة الحائض))[2]. والمراد: المكلفة. فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في حدود ثلاثة أذرع من قدمه فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان المار من هذه الثلاثة بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع الصلاة؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدارها الغربي ثلاثة أذرع وصلى، ولأن من مر أمام المصلي في أكثر من المسافة المذكورة لا يعتبر مارا بين يديه. أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة لكن يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا في المسجد الحرام فإن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا لأدلة وردت في ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك. والله ولي التوفيق.[1]رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20414)، ومسلم في (الصلاة) برقم (789)، والترمذي في الصلاة برقم (310)، والنسائي في (القبلة) برقم (742)، وأبو دواد في (الصلاة) برقم (602)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (942).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (3071)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (603)، والنسائي في (القبلة) برقم (743)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (939).




من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر



الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله
 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:04 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML