السؤال: سؤال من المرسل عبد الكريم س. ع. من قبيلة سمر كما يرجوا أن يقرأ هذا الاسم بهذه الطريقة يقول في الواقع أنا عندي قضية محتار وهي في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم وكان هذا اليوم شديد البرد فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلي الفجر وبعد أن خرج من المدرسة أو وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل ولكنه ما فعل وذهب إلى المدرسة ولما رجع الظهر أيضاً لم يغتسل ويقول أرجو أن يبين أمري في هذا الموضوع؟
الجواب
الشيخ: أمره في هذا الموقف أما بالنسبة لما مضي فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس لديه ما يسخن به فإنه يتيمم ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل. ولو فرض أنه في سفر في بر والماء عنده لكنه بارد ولكنه ليس عنده ما يسخن به ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.