🔹 التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
🔸سئل بن باز رحمه الله :
ماذا يفعل من أتى مصلى العيد ؟
المشروع لمن جلس ينتظر صﻼة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ ﻷن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة .
مجموع الفتاوى (14 / 13) .
🔸وسئل الشيخ بن باز رحمه الله :
ماحكم من ينكر على الناس التكبير الجماعي ؟
قال :التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة.
هذا العمل ﻻ أصل له وﻻ دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان .
فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عمﻼ ليس عليه أمرنا فهو رد » أي مردود غير مشروع .
مجموع الفتاوى (13 / 21) .
🔸سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟
قال : أخشى أن يكون ذلك من باب التنطع .
مجموع الفتاوى (16/ 260) .
🔸قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما التكبير الجماعي فهو بدعة غير مشروع. بدعة كونهم يتكلمون بصوت واحد وغير مشروع.
[فتاوى نور على الدرب ابن باز 13- 354]
🔸وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
( ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك )
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/121).
🔸 حكم التكبير الجماعيِّ أيَّامَ العيد :
للشيخ محمد فركوس حفظه الله
السؤال: ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيَّامَ التشريق؟
الجواب : فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنْقَلْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكْرٍ لا يُشْرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواءٌ كان تهليلًا أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبيةً أو دعاءً، شُرِع رفعُ الصوت فيه أم لم يُشْرَع، فكان الذِّكرُ المنفردُ هو المشروعَ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تعلُّقَ له بالغير، وقد نُقِل ـ*في حَجَّة الوداع*ـ أنَّ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان منهم المكبِّرُ ومنهم المهلِّلُ ومنهم الملبِّي(1)، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ»، والمعلومُ في الاجتماع على صوتٍ واحدٍ أنه مِنْ عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيلَ جماعةً في كنائسهم، ولا يُعْلَمُ ذلك في شرعِنا. أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعض السلف كابنِ عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكبِّرَانِ، وَيُكبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»(2)، وما روى ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ ـ*رحمه*الله*ـ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»(3)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا]، ..»(4)، ولا شكَّ أنَّ المأموم بعد تكبيرة الإمام لا يجتمع مع غيره مِنَ المأمومين في تكبيرات الإحرام ولا الانتقال؛ لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابتِه المَرْضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبِعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(5)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(6)، وقال تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ 63﴾ [النور].
* _______ من تطبيق آثار العلامة محمد علي #فركوس للتحميل على الأندرويد https://goo.gl/CnfonF __________
(1) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «العيدين» باب التكبير أيَّامَ مِنًى وإذا غَدَا إلى عَرَفةَ (970)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (1285)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(2) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «العيدين» بابُ فضلِ العمل في أيَّام التشريق (2/ 457). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (651).
(3) أخرجه ابنُ أبي شيبة (5629). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (3/ 121).
(4) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» بابُ إيجابِ التكبير وافتتاحِ الصلاة (734)، ومسلمٌ في «الصلاة» (417)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه دون الفقرة الأخيرة، فقَدْ ورَدَتْ عند أبي داود (604)، والنسائيِّ (921)، وابنِ ماجه (846)، وصحَّحها الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (2358). وقد ورَدَتْ في حديثٍ آخَرَ عن أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلمٌ في «الصلاة» (404).
(5) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (2697)، ومسلمٌ في «الأقضية» (1718)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وفي لفظٍ لمسلمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
(6) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (4607)، والترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتنابِ البِدَع (2676)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» بابُ اتِّباعِ سنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديِّين (42)، مِنْ حديثِ العرباض بنِ سارية رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حجرٍ في «موافقة الخُبر الخَبَر» (1/ 136)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (937، 2735).
•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•