منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير غير متواجد حالياً
 
باغي الخير
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى المحارم - لا ينكح زوجة أبيه ولو لم يدخل بها - للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

كُتب : [ 10-22-2011 - 08:44 AM ]

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟


ج/ لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته، لأنها زوجة أبيهم، وإن لم يدخل بها، لأن الله ما علق هذا بالدخول، قال سبحانه: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.. (22) سورة النساء، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقاً، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، للآية الكريمة: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء..، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس فيه خلاف. وهكذا العكس زوجات الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً، ولو لم يدخل بها الابن، إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده، لأن الله قال: ..وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ.. (23) سورة النساء، ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن.
 

رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-22-2011 - 08:45 AM ]

امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها -الذي هو جد البنات- تزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟


زوج جدتهم، زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات، وزوج الأم محرماً لبنات الابن وبنات البنت يكون محرماً لهم لأن هنا أولاد نسب وهي أم أبيهم من النسب، ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج الجدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولاداً من النسب أو أولاداً من الرضاعة.

رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-22-2011 - 08:47 AM ]

تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟ أفيدونا بارك الله فيكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: إذا كان الرضاع المذكور ثابتاً بشهادة الثقات أو الثقة من النساء أو الثقة من الرجال على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي تزوجتها؛ فإنك بهذا تكون خالها -أيضاً- لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، إذا كان رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلٌ منكما خيراً من صاحبه، أما الذرية فذريتك لاحقون بك، لأن الوطأ باعتقاد النكاح الشرعي وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها لأنها صارت حيئنذٍ بنت أختك وأنت أخو أمها. لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة، وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟ لو توفي ثم بان أنه بهذه المسألة ما يكون زوج، يكون النكاح باطل وليس بينهما توارث.

رد مع اقتباس
دالى سعيد غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 4 )  أعطي دالى سعيد مخالفة
دالى سعيد
عضو جديد
رقم العضوية : 276
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 5 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-22-2011 - 05:40 PM ]

جزاك الله خير

بس المسألة الأخيرة تحزن ولكن الشرع فوق كل شيء

رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 5 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-22-2011 - 11:22 PM ]

حياك الله اخ ديالي وقد صار هذا الامر في عصر النبوة ، روى البخاري في صحيحه بالسند المتصل عن عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ " أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، قَالَ : فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَتَنَحَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَا " .

رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 6 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-23-2011 - 01:09 PM ]

هل زوج البنت محرم لأمها
امرأة قامت بأخذ عمرةٍ في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرماً أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها، هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟

زوج البنت محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم وزج الجدة محرم كلهم محارم ولا حرج في ذلك وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة حتى لو كان معها غير محرم، لو كان الذي معها غير محرم كابن عمها أو زوج أختها ما تصير محرم وعمرتها صحيحة وحجها صحيح لكنها آثمة لأنها سافرت بدون محرم، وعليها التوبة إلى الله وأما العمرة فهي صحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم لكنها قد أخطأت غلطت، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز وحجت بدون محرم أو اعتمرت من دون محرم عمرتها صحيحة وحجها صحيح لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى مثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12305

رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 7 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-23-2011 - 01:10 PM ]

خال الزوج وعمه ليسوا محرمين


هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه، حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: (( أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ))[النور:31]، أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها، فهل أباء بعولتهن تشمل أيضاً أبا البعل وجده وعمه وخاله؟


لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج، ولا لأخ الزوج وهو أقرب أيضاً، وإنما قوله - سبحانه وتعالى -: (( أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ))، هذا يعم الآباء والأجداد ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال، والذي قال إنهما داخلان غلط، قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا، هؤلاء هم الآباء، أما العم عم الزوج وخاله وأخوه هم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وليسوا محارم لها، لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج، جميعاً، وإنما محرمها أبو الزوج، وجد الزوج وابن الزوج، وابن ابنه وابن بنته، هؤلاء محارم، فأبو الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته.



رد مع اقتباس
باغي الخير غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 8 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير
عضو مميز
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-23-2011 - 01:11 PM ]

إذا طلق زوجته فليس له أن يتزوج أختها أو عمتها إلا بعد العدة

إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها، وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال

إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها, ولا عمتها, ولا خالتها إلا بعد العدة بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية فهذا بإجماع المسلمين ليس له أن يتزوج أختها, ولا عمتها, ولا خالتها, إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كانت بائناً طلاقاً بائناً كانت الطلقة الأخيرة من الثلاث, أو مطلقة على مال المخلوعة فهذا فيه خلاف ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها, أو بنت أختها, أو بنت أخيها، أما إذا ماتت فهذا لا بأس أن يتزوجها ولو بعد يوم أو يومين من موتها، إذا كانت الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها, أو عمتها, أو خالتها, للحاجة من حين ماتت الزوجة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12303

رد مع اقتباس
بكر غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 9 )  أعطي بكر مخالفة
بكر
عضو جديد
رقم العضوية : 133
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 29 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-24-2011 - 07:15 PM ]

جزاك الله خيرا


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML