قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحفوا الشوارب و اعفوا عن اللحى ) رواه مسلم .
قال الإمام القرطبي رحمه الله : لا يجوز حلقها و لا نتفها . المفهم للقرطبي 1/512
و قال رحمه الله : و من تحسين الهيئة قص الشارب و إعفاء اللحية و أما حلق اللحية فتشويه . كتاب الاعلام بما في دين النصارى من الفساد صفحة 444
قال ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 157 : الإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز .
قال محمود السبكي : حلق اللحية محرم عند الأئمة المجتهدين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد . المنهل العذب المورد .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب و إعفاء اللحى . الموطأ للإمام مالك رحمه الله .
قال العدوي _من أعيان المالكية_ في حاشيته قول الإمام مالك رحمه الله : إنه من فعل المجوس .... كما يحرم إزالة شعر اللحية . حاشية العدوي على شرح رسالة ابن ابي يد 2/411
قال الدسوقي في كتابه حاشية الدسوقي 1/90 قال : تنبيه يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه و يؤدبه فاعل ذلك .
قال ابن عبد البر في التمهيد : و يحرم حلق اللحية ، و لا يفعله إلا المخنثون من الرجال . التمهيد من حكم الدين في اللحية .
وقال الحطاب المالكي في "شرح خليل": ((وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه))
منقول.....