منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم :: فتوى خاصة بصلاة الضحى ::

كُتب : [ 09-21-2014 - 07:14 PM ]

السائل: أيضاً هذه رسالة من السائل محمد حسن القرني يقول ما حكم صلاة الضحي وإذا صلاها الإنسان مرة وتركها أو مدة وتركها هل هو ملازم بها أم لا وهل يصح أن يتوب ويرجع إليها يقول نرجو الإجابة على هذا السؤال مشكورين
الجواب
الشيخ: سنة الضحي أو صلاة الضحي أختلف العلماء في سنيتها ومنهم من يرى ليست بسنة ومنهم من يرى أنها سنة على وجه الإطلاق في موضعين ومنهم من يري أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل وليست سنة في من له تهجد في الليل والراجح عندي أنها سنة مطلقة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة قال عليه الصلاة و السلام ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي فهذا يدل أنه ينبغي للإنسان إن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من عمل الخير يكون زيادة في حسناته.
المصدر

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:38 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML