طالب العلم
10-28-2014, 10:42 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
سائل يسأل:
هل ثبت عند دفن الميت كشف عن وجهه و وضعه اتجاه القبلة أفيدنا و جزاكم الله خيرا ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والصلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَزْمٍ في كتابه "المحلى بالآثار" (5/172):
615 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ، وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، وَرَأْسُهُ وَرِجْلاهُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَيَسَارِهَا، عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ". انتهى. وانظر أيضاً "أحكام الجنائز" للألباني (ص/ 151).
وجاء في "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز" (13/193ـ194) لعلامة عصره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما يلي:
س: هل توجيه الميت إلى القبلة من السنة أم من المستحبات ؟
ج: هذا من المشروع ; لحديث: سنن أبو داود الوصايا (2874). (الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا).
ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة .
س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟
ج: لا يكشف , بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة : رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265)، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق على صحته واللفظ لمسلم.
س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد ؟
ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة , وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (1851)، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق عليه واللفظ لمسلم .
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ; لأنها عورة ". انتهى. وانظر "مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
قلتُ: وهنا لطيفة في الحديث:
عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وهو مُحْرِمٌ فَمَاتَ فقال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا). متفق عليه.
ففي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ): أنه معلوم ومستقرلدى الصحابة أنهم يطيبون الميت ويحنطونه وكفنه ـ للنصوص الواردة في ذلك ـ ويخمرون رأسه، ولولا أنه مستقر عندهم تغطية رأس الميت في قبره؛ لما كان لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) في حق الميت المحرم؛ فائدة.
فقوله: ( ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ )؛ يفيد ويدل على أنهم يغطون رأس الميت في قبره.
والله أعلم.
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
22 / شوال / 1435هـ.
سائل يسأل:
هل ثبت عند دفن الميت كشف عن وجهه و وضعه اتجاه القبلة أفيدنا و جزاكم الله خيرا ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والصلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَزْمٍ في كتابه "المحلى بالآثار" (5/172):
615 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ، وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، وَرَأْسُهُ وَرِجْلاهُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَيَسَارِهَا، عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ". انتهى. وانظر أيضاً "أحكام الجنائز" للألباني (ص/ 151).
وجاء في "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز" (13/193ـ194) لعلامة عصره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما يلي:
س: هل توجيه الميت إلى القبلة من السنة أم من المستحبات ؟
ج: هذا من المشروع ; لحديث: سنن أبو داود الوصايا (2874). (الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا).
ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة .
س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟
ج: لا يكشف , بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة : رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265)، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق على صحته واللفظ لمسلم.
س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد ؟
ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة , وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (1851)، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق عليه واللفظ لمسلم .
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ; لأنها عورة ". انتهى. وانظر "مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
قلتُ: وهنا لطيفة في الحديث:
عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وهو مُحْرِمٌ فَمَاتَ فقال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا). متفق عليه.
ففي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ): أنه معلوم ومستقرلدى الصحابة أنهم يطيبون الميت ويحنطونه وكفنه ـ للنصوص الواردة في ذلك ـ ويخمرون رأسه، ولولا أنه مستقر عندهم تغطية رأس الميت في قبره؛ لما كان لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) في حق الميت المحرم؛ فائدة.
فقوله: ( ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ )؛ يفيد ويدل على أنهم يغطون رأس الميت في قبره.
والله أعلم.
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
22 / شوال / 1435هـ.