منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية

هل ثبت عند دفن الميت ...

منتدى الأدآب الشرعية


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي هل ثبت عند دفن الميت ...

كُتب : [ 10-28-2014 - 10:42 AM ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سائل يسأل:


هل ثبت عند دفن الميت كشف عن وجهه و وضعه اتجاه القبلة أفيدنا و جزاكم الله خيرا ؟



الجواب:


بسم الله والحمد لله والصلاة والصلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:



فقد قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَزْمٍ في كتابه "المحلى بالآثار" (5/172):


615 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ، وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، وَرَأْسُهُ وَرِجْلاهُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَيَسَارِهَا، عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلامِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ". انتهى. وانظر أيضاً "أحكام الجنائز" للألباني (ص/ 151).






وجاء في "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز" (13/193ـ194) لعلامة عصره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما يلي:


س: هل توجيه الميت إلى القبلة من السنة أم من المستحبات ؟

ج: هذا من المشروع ; لحديث: سنن أبو داود الوصايا (2874). (الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا).

ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة .


س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟

ج: لا يكشف , بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة : رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265)، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق على صحته واللفظ لمسلم.



س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد ؟

ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة , وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (1851)، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) واللفظ له: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). متفق عليه واللفظ لمسلم .

لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ; لأنها عورة ". انتهى. وانظر "مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .





قلتُ: وهنا لطيفة في الحديث:


عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وهو مُحْرِمٌ فَمَاتَ فقال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا). متفق عليه.


ففي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ [ولا تُحَنِّطُوهُ ] ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ): أنه معلوم ومستقرلدى الصحابة أنهم يطيبون الميت ويحنطونه وكفنه ـ للنصوص الواردة في ذلك ـ ويخمرون رأسه، ولولا أنه مستقر عندهم تغطية رأس الميت في قبره؛ لما كان لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) في حق الميت المحرم؛ فائدة.


فقوله: ( ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ )؛ يفيد ويدل على أنهم يغطون رأس الميت في قبره.



والله أعلم.





كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
22 / شوال / 1435هـ.

 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML