منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم المرأة المشركة المتزوجة إذا أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك

الموضوع: حكم المرأة المشركة المتزوجة إذا أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
04-14-2019 02:51 AM
الواثقة بالله
حكم المرأة المشركة المتزوجة إذا أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك

س: وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد، فأجبنه أخواته، ولم يستجب له أزواجهن، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن، أم ماذا يفعل؟

جـ: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين؛ لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها، كما رجعت بنت النبي ﷺ زينب -رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 3/141)

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:35 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML