منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,217 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم المرأة المشركة المتزوجة إذا أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك

كُتب : [ 04-14-2019 - 02:51 AM ]

س: وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد، فأجبنه أخواته، ولم يستجب له أزواجهن، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن، أم ماذا يفعل؟

جـ: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين؛ لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها، كما رجعت بنت النبي ﷺ زينب -رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 3/141)

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:46 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML