السؤال:ما حكم الصلاة على جنابة خشية الضرر ؟ الجواب:إذا كان الضرر متحقق ومتيقن أو يغلب على الظن ، مثل أن يكون في الصحراء والماء بارد ، ولا يستطيع تدفئة الماء أو الاستتار من الهواء ، وخاف الضرر على نفسه فإنه يتيمم ، والله أعلم . منقول من موقع الشيخ http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=110