منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم تطييب المراة الميتة بطيب له رائحة

كُتب : [ 11-06-2012 - 09:20 PM ]

الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىآلهوصحبهوسلم
وعليكمالسلامورحمةاللهوبركاته

أما بعد :
جوابا على سؤالك الذي ورد علي في حكم تطييب المرأة الميتة بعد غسلها أقول :
أكثر العلماء على أن الميت يطيب بعد غسله ، سواء كان رجلا أو امرأة ولا فرق في تطييبه سواء كان في آخر غسلة مع الماء أو في الحنوط ، لما رواه الجماعة والحديث متفق عليه البخاري(ح1253 ) ومسلم (939 ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ :<< اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي >> فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: << أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ >> تَعْنِي إِزَارَهُ.
وبوب الترمذي باب في ما جاء في المسك للميت [ 992 ] عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم.{صحيح}قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت.
ولم يذكر خاصيته للرجل بل ذكره بعد حديث أم عطية في غسلها لبنت رسول الله وأمره بوضع الكافور في المرة الأخيرة من الغسل ، ولو كان شيئا خاصا بالرجل لبينه .
وقوله : وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت يرده حديث البخاري ، فإن الكافور من أطيب الأراييح كما قاله الحافظ ابن حجر وسيأتي .وقد أجازه أكثر العلماء .
قال ابن بطال في شرحه للبخاري (3/251)وفي أمره ( صلى الله عليه وسلم ) باستعمال الكافور دليل على جواز استعمال المسك ، وكل ما جانسه من الطيب في الحنوط ، وأجاز المسك أكثر العلماء ، وأمر علىّ بن أبى طالب أن يجعل في حنوطه ، وقال : هو من أفضل حنوط النبي ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، واستعمله أنس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وكرهه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، وقال عطاء ، والحسن : إنه ميتة .
وفى استعمال النبي ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، له فى حنوطه الحجة على من كرهه .
قال القرطبيُّ في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/72) وقوله : (( واجعلن في الآخرة كافورًا )) ؛ يعني : في الغسلة الآخرة ، وعلى هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة والأوزاعي ، فإنهما رأيا : أن ذلك في الحنوط ، لا في الغسل . وفائدة تخصيص الكافور : تبريده ، وتجفيفه ، ومنعه سرعة التغيّر ، وقوة رائحته ، وسطوعها ، فإن عدم قام غيره من الطيب مقامه ، وهذا كله إكرام للميت ، وإعداد له للقاء الملائكة الكرام ، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/129): قيل: الحكمة في الكافور - مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم - أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت، وطرد الهوامّ عنه وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الغسلة الأخيرة ، إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء ، وإذا عُدم الكافور قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها .
وممايستدلبهعلىتطييبالمرأةالميتةبعدغسلهامارواهمالكف يالموطأ (528) عنأسماءبنتأبيبكر - رضياللهعنها- أنهاقالتلِأَهْلِهَا : (أَجْمِرُواثِيَابِيإِذَامِتُّثُمَّحَنِّطُونِي ...). وأخرجهابنأبيشيبةفيمصنفه (ج 3/417) (ح6152) وعبدالرزاقفيالمصنف (ح 6152) والبيهقيفيالسننالكبرى(ج3/405) (ح6495) والبغويفيشرحالسنة (5/317)أبوبكربنالمنذرفيالأوسطفيالسننوالإجماعوالاختلاف (5/369)( 3002 ) وهوصحيح .

قال الباجي في شرحه للموطأ (2/28) (474) ( ش ) : قَوْلُهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ بِالسُّنَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ بِبُلُوغِهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنْ التَّقْصِيرِ عَنْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ قَدْ عَلِمَ جَوَازَ ذَلِكَ وَجَوَازَ غَيْرِهِ .
وَتُرِيدُ بِقَوْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي تَجْمِيرَهَا بِالْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَبَخَّرُ بِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَطْيِيبِ رِيحِهِ وَرِيحِ كَفَنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إكْرَامِهِ وَصِيَانَتِهِ لِئَلَّا تَظْهَرَ مِنْهُ رِيحٌ مَكْرُوهَةٌ وَلِذَلِكَ شُرِعَ فِي غُسْلِهِ الْكَافُورُ لِيُطَيِّبَ رِيحَهُ وَلِتَخْفَى رِيحٌ كَرِيهَةٌ إِنْ كَانَتْ .قلت والمرأة والرجل في ذلك سواء ...
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا ، ثُمَّ حَنِّطُونِي الْحَنُوطُ مَا يُجْعَلُ فِي جَسَدِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ وَكُلِّ مَا الْغَرَضُ مِنْهُ رِيحُهُ دُونَ لَوْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الرَّائِحَةِ دُونَ التَّجَمُّلِ بِاللَّوْنِ .انتهى كلامه .
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار( ج3 /24)وأما قول أسماء (( أجمروا ثيابي )) فهي السنة أن تجمر ثياب الميت وكان بن عمر يجمرها وترا .
وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت وقد أمر به رسول الله في غسل ابنته وأكثرهم يجيز فيه المسك وكره ذلك قوم والحجة في قول رسول الله أطيب الطيب المسك وكان بن عمر يتبع مغابن الميت بالمسك وقال: (( هو أطيب طيبكم )) وقال مالك لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط .
وقال البغوي في شرح السنة (5/317): ويستحب تجمير الكفن ، قالت أسماء بنت أبي بكر لأهلها : (( أجمروا ثيابي إذا مت ، ثم حنطوني ، ولا تذروا على كفني حنوطا ، ولا تتبعوني بنار)).

واختلفوا في المسك للميت ، فكرهه بعض أهل العلم ، أوصى عمر في غسله أن لا يقربوه مسكا ، واستحبه بعضهم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لما روي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك ، فقال : << هو أطيب الطيب>>. مسلم(2252) والترمذي (991) وقال حديث حسن صحيح والنسائي (1905)وقال الشيخ الألباني صحيح
وأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ( ص 361) عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِسْكٌ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ، وَقَالَ: هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى. وَسَكَتَ عنه ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ، وَرَوَاهُ والبيهقي في السنن(ج 3/405)وابن سعد في طبقاته(ج 2/ 68 )قَالَ النَّوَوِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ. قاله الزيلعي في نصب الراية (2/260).
وعن حميد الطويل قال : لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.قلت : لعله ادخره مما كانت أمه تجمعه من عرق رسول الله كما في صحيح مسلم (2331)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ << يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ؟ >>.قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

وقال النووي شرح مسلم : (4/353)َقوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَاجْعَلْنَفِيالْآخِرَةكَافُورًاأَوْشَيْئًامِنْكَا فُور )فِيهِ : اِسْتِحْبَابشَيْءمِنْالْكَافُورفِيالْأَخِيرَة،وَهُ وَمُتَّفَقعَلَيْهِعِنْدنَا،وَبِهِقَالَمَالِكوَأَحْ مَدوَجُمْهُورالْعُلَمَاء،وَقَالَأَبُوحَنِيفَة : لَايُسْتَحَبّ،وَحُجَّةالْجُمْهُورهَذَاالْحَدِيث؛وَ لِأَنَّهُيُطَيِّبالْمَيِّت،وَيُصَلِّببَدَنهوَيُبَر ِّدهُ،وَيَمْنَعإِسْرَاعفَسَاده،أَوْيَتَضَمَّنإِكْر َامه .

قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/369) 3003
وَالَّذِييُكَفِّنُالْمَيِّتُوَيُحَنِّطُهُأَنْيَجْع َلَفِيحَنُوطِهِمَاشَاءَمِنَالطِّيبِإِلَّاالزَّعْفَ رَانَ،فَإِنَّالنَّبِيَّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلّ َمَنَهَىأَنْيَتَزَعْفَرَالرَّجُلُ،وَأَحَبُّمَااسْت َعْمَلَفِيحَنُوطِهِالْكَافُورُ،لِلثَّابِتِعَنِالنّ َبِيِّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَأَنَّهُقَالَلِ لنِّسْوَةِاللَّوَاتِيغَسَلْنَابْنَتَهُ:<< اجْعَلْنَكَافُورًا،أَوْشَيْئًامِنْكَافُورٍ >> .

قال العيني في شرح سنن أبي داود ( 6/71): الرابعة: استحباب شيء من الكافور في آخر الماء.وكذلك قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي .


أين يوضع الطيب ؟؟
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار( ج3 /24)
قال بن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين الأكفان ولا يجعل من فوقه
وقال إبراهيم النخعي يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته وأنفه وركبتيه وصدور قدميه .
وقال أبو يوسف أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور على مواضع السجود وقال الشافعي يحنط رأسه ولحيته ويرد الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحب ذلك له هو .
قال المزني لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود فإن فَضُل فرأسه ولحيته مع مساجده فإن فضل فمغابنه فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته وإن عجز الكافور استعين بالذريرة ويسحق معها حتى يأتي على جميعه .
قلت : وقوله : والذريرة ، هي نوع من القصب متقارب العقد مسحوقه له رائحة طيبة ..
قال الباجي في شرحه للموطأ (2/28) ( مَسْأَلَةٌ ): إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَوْضِعُ الْحَنُوطِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ جُعِلَ الْحَنُوطُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ فَوَاسِعٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ وَوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَيُجْعَلُ فِي مَسَامِّهِ وَعَيْنَيْهِ وَفَمِهِ وَأُذُنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ وَعَلَى الْقُطْنِ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَيُجْعَلُ بَيْنَ أَكْفَانِهِ كُلِّهَا وَلَا يُجْعَلُ عَلَى ظَاهِرِ كَفَنِهِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَنُوطَ يُجْعَلُ مِنْ أَعْضَائِهِ فِيمَا يُكَرَّمُ وَهُوَ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَفِيمَا تُيُقِّنَ مِنْهُ خُرُوجُ أَذًى وَهُوَ جَمِيعُ مَسَامِّهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ قُطْنٍ لِيَمْنَعَ مَا تُيُقِّنَ خُرُوجُهُ مِنْ الْأَذَى وَلِيَرُدَّ رِيحُ الْحَنُوطِ مَا تُيُقِّنَ مِنْ رِيحٍ مَكْرُوهَةٍ وَلَا يُجْعَلُ عَلَى ظَاهِرِ الْكَفَنِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَنُوطَ إنَّمَا هُوَ لِمَعْنَى الرِّيحِ لَا لِلَّوْنِ .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ " قَالَ: الْكَافُورُ، قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ ؟ قَالَ: فِي مَرَافِقِهِ، قُلْتُ: فِي إِبْطَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ وَفِي رُفْعَيْهِ، وَمُرَافِقِهِ وَمَا هُنَاكَ، وَفِي فِيهِ، وَأَنْفِهِ، وَعَيْنَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ يَابِسًا ، وَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَغُسِلَ أَتَاهُمْ فَدَعَا بِكَافُورٍ، فَوَضَّأَهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ( بن المنذر): وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ فَيَجْعَلُ الْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ وَرَاحَتَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَنُوطِ حَدِيثًا، قَدْ تُكِلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ .
قال العيني في شرح سنن ابي داود ( 6/71): الرابعة: استحباب شيء من الكافور في آخر الماء، وقال أصحابنا: يستحب أن يجعل الكافور على مساجده وهي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان.
لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه (3/244) (11025 ): حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن شيخ من أهل الكوفة، يقال له: زياد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: (( يوضع الكافور على مواضع سجود الميت )) والبيهقي في السنن الصغرى (3/34)( 1088)وذكره الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/230) تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني ، والزيلعي في نصب الراية( 2/262) وسكتوا عنه .وفيه ذلكم الشيخ من الكوفة مجهول .
كم يجمر الميت ؟؟: يجمر ثلاثا وترا كما يغسل وترا
لما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً ). وبوب عليه ابن حبان ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا (ح3031 ) ثم ساقه بسنده إلى جابر قال : قال رسول الله ...
وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقطبة: هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/265)، وأحمد (3/331) عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم (1/355)، وعنه البيهقي (3/405) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن آدم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسقط من إسناد الحاكم: يحيى بن آدم.
وأخرجه البزار (813) عن علي بن سهل المدائني، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، به.
وذكره الهيثمي في المجمع(3/26) ونسبه إلى أحمد والبزار وقال: ورجاله رجال الصحيح. وصححه النووي أيضا في المجموع (5 / 196).
وقال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (481 )في صحيح الجامع
قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/369) 3003
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (( يُجْمَرُ الْمَيِّتُ وِتْرًا )) وَاسْتَحَبَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وِتْرًا..
وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (64): الرابع: تبخيره ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: << إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا >>
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار( ج:3 ص:24) وكان بن عمر يجمرها وترا.
وأما من منع الطيب والبخور للمرأة الميتة فلا دليل عليه ، والحجة عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما من جعله قياسا على الحية التي يمنع في حقها الطيب الذي له رائحة فهذا قياس غير صحيح، لأن علة القياس التي تجمع بينهما منتفية في الميتة ، فإن المرأة الحية إذا خرجت متعطرة ليجد الرجال رائحتها فيفتتنوا بها فهي تعتبر زانية بذلك حكما شرعيا أما المرأة الميتة فلا فتنة بها ولا تعبر زانية حتى لو وجد الرجال رائحة الكافور أو ما يقوم مقامه وهي على النعش ، فهذا موقف جلل ، وهو موعظة لذي كل عقل.
فنسأل الله سبحانه حسن الخاتمة ونسأله أن يسخر لنا رجلا سنيا يطيبنا في آخر غسلة أو في الحنوط (أي في الكفن ) وهو أحب إلي . اللهم آمين .
منقول

 

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,283 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-16-2012 - 03:12 PM ]

لك جزيل الشكر




توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:04 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML