هذا قول الإمام الألباني رحمه الله و هو سقوط صلاة الجمعة و الظهر لمن صلى العيد
و هنا كلام الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله في هذه المسألة
حكم صلاة الجمعة يوم العيد
الإمامين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى
سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى :
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا , وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة , بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام , فكيف تجب على الإمام لوحده; وكيف يقيمها بمفرده؟ .
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين , وكلتاهما واجبة , الجمعة فرض عين , والعيد فرض كفاية عند الأكثر , وفرض عين عند بعضهم , واختلف العلماء في العدد المشترط لهما , وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر , أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان , أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد , ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ; فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة , وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا , فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه » ، ولكن لا يدع صلاة الظهر , والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة , فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام , فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا ) . مجموع فتاوى ابن باز [13/12].
سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس».
وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لا تخفى علينا أهمية الجمعة وفضلها، وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، فهل هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وما حكمة الشارع من ذلك؟ ومن حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصًّا صحيحاً، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة، ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كل أحد ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير. والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة.
ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصل الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب {سبح اسم ربك الأعلى} و{هل أتاك حديث الغاشية} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة، فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفى فيه بتلك الصلاة كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول: نعم، من حضر الصلاة مع الإمام أجزأته عن صلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة على القول بسقوطها كما تقدم.
و سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها ) مجموع الفتاوى [ 16 / 107 ــ 109 ] .
شبكة سحاب السلفية