حالنشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير )، وفي رواية قالت: ( هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا ) متفق عليه.
اللجنة الدائمة(19/379)