سئل الشيخ العثيمين -رحمه الله-: ما صحة الحديث الذي يقول (من تصبح بسبع تمرات لا يضره سحر ولا سم)؟
جواب السؤال فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا حديث صحيح إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر ولكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة وفي بعضها قيدت بتمر العالية فمن العلماء من قال إنه يتقيد بهذا التمر وليس ذلك ثابتا لكل تمر ومنهم من أخذ بالحديث المطلق وهو أن أي تمر يتصبح به الإنسان فإنه إذا تصبح بسبع تمرات لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر وعلى كل حال فالإنسان إذا أفطر بهذه السبع يعني تصبح بها فإن كان الحديث مطلقا حصل له ذلك وإن لم يكن مطلقا وكان مقيدا بتمر العجوة أو بتمر العالية فإن هذه السبع لا تضره ونحن قلنا أنه إذا كان التصبح بسبع تمرات ليس على الإطلاق فإنه لا يضره بناء على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه ويكون اللفظ المقيد إذا كان مطابقا للمطلق في حكمه ليس ذلك على سبيل القيد وإنما هو ذكر لبعض الأفراد بخلاف من أراد أن يتخذ شيئا سنة ولم يرد به نص فإنه لا يوافق على هذا ولكن هذا قد ورد فيه نص محتمل فنحن نقول ما دام النص محتملا فإن كان الإنسان بأكله التمرات السبع موافقا لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك وإن لم يكن موافقا فإنه لا يضره
قال النووى رحمه الله :
( باب فضل تمر المدينة )
[ 2047 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسى ) [ 2048 ] وفى الرواية الأخرى من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولاسحر وفى الرواية الاخرى إن فى عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة وقد سبق بيانهما مرات والسم معروف وهو بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء واللغات والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ويقال درياق وطرياق أيضا كله فصيح قوله صلى الله عليه و سلم ( أول البكرة ) بنصب أول على الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلى نجد أو السافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة والعجوة نوع جيد من التمروفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع ولانعلم نحن حكمتها فيجب الايمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كاعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب فى هذا الحديث