سم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الموضوع موضوع مهم جدًا وهو موضوع الفتوى من حيث حاجة الناس إليها ومن حيث نشر العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، والناس بحاجة إليه، والله جل وعلا تولى الفتوى بنفسه، قال جل وعلا: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) [سورة النساء: 176] وقال سبحانه: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) [سورة المائدة: 127]، وكذلك تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يسألونه وهو يفتيهم بما أنزل الله إليه، وكذلك يتولاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم يتولون الفتوى بعده، بحاجة الناس إلى ذلك، فالفتوى ضرورية للمسلمين.
ويجب على الجاهل أن يستفتي، قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة النحل: 43]، ويجب على العالم أن يفتي السائل، لئلا يكون كاتمًا للعلم، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ*إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، فلا يجوز لمن أعطاه الله العلم وسأله الناس أن يكتم العلم، فيكون من هذا الصنف الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يفتي بغير ما يعلم فإذا سئل عن شيء وليس عنده علم، لأن الإنسان بشر ليس محيطًا بكل شيء فيتوقف، إلى أن يتبين له الجواب الصحيح، بعد التأمل ومراجعة الكتاب والسنة أو مشاورة أهل العلم، فلا يستعجل ويفتي عن كل سؤال وهو لا يعلم جوابه من الكتاب والسنة لأن هذا من القول على الله بغير علم، قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) إلى قوله في آخر الآية: (وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ). العلم ما حرمه الله أشد التحريم جعله أشد من الشرك، (وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)، قال تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ*مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). الذي ليس عنده علم يتوقف حتى يفتح الله.
سئل الإمام مالك (رحمه الله) إمام دار الهجرة عن أربعين مسألة جاء بها رجل قادم عليه مسافر إليه يسأله عنها فأجاب عن ست مسائل وقال عن البقية لا أدري، مالك قال لا أدري قال الرجل جئتك من كذا وكذا وتقول لا أدري قال نعم اركب راحلتك وارجه وقل للناس سألت مالكًا وقال لا أدري.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يتوقف، حتى ينزل الوحي، ولهذا قال الله جل وعلا في عدد آيات يستفتونك يستفتونك يستفتونك فيتوقف صلى الله عليه وسلم عن الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا.
وليس في هذا غضاضة على الإنسان أن يقول لا أدري وأن يقول للسائل انتظر أو راجعني يتأمل في المسألة ليس هذا نقص في حقه بل هذا كمال، إنما النقص لو أجاب بغير علم والقول على الله بغير علم.
وكذلك لا يفتي السائل بغير الحق وهو يعلم الحق من أجل هوى أو التماس رغبة السائل أو من أجل طمع دنيوي فلا يجيب السائل بغير العلم الصحيح الذي يعلمه، قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ*أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ).
لا يجوز للعالم أن يفتي بغير الحق من أجل إرضاء السائل أو من أجل إرضاء غيره أو من أجل طمع دنيوي يأخذه على فتواه بغير الحق هذا من تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير جدًّا.
كما أنه يجب على العالم إذا سئل أن يقتصر على موضع السؤال فيجيب السؤال ولا يجيب عن شيء لم يُسأل عنه إلا إذا كان السائل يحتاج إلى هذا، إذا لاحظ على السائل أنه بحاجة إلى زيادة يزيد، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يجوز التطهر قال: "نعم هو الطهور ماءه الحل ميتته"، فزاده على سؤاله قال: "الحل ميتته"، وهو لم يسأل عن الميتة ميتة البحر، لكن لما رأى أنه يجهل أن ماء البحر طهور لما كان يجهل هذا فلأن يخفى عليه حل ميتة البحر وهي السمك من باب أولى فأجابه بزيادة لأنه بحاجة إليها.
كذلك يوسف عليه السلام لما دخل السجن ورأى عليه السجناء ملامح الخير وملامح العلم، سألوه عن رؤيا رؤوها (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) فلم يبادر بالإجابة حتى دعاهم على التوحيد (قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ) (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ*وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ) ثم أجابهم: (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ) إلى آخره، فلما رآهم بحاجة إلى التوحيد وهم يجهلون العقيدة الصحيحة هم ما سألوه العقيدة ولكن رآهم بحاجة إلى هذا والعقيدة هي الأساس فدعاهم إلى التوحيد أولًا، وبينه لهم , وانه ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أجابهم على سؤالهم.
فالعالم إذا رأى من السائل حاجة إلى المزيد على ما سأل عنه فإنه يزيد، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يقتصر على موضع السؤال، هذا من آداب المفتي.
أما آداب المستفتي فإنه يسأل بتلطف يسأل العالم بتلطف والتماس ولا يسأله بأسلوب لا يناسب العالم بل يدعو له ويسأله برفق ويسأله بتلطف ويختصر السؤال أيضا ما يطول السؤال بل يختصر السؤال، فهذا من آداب المستفتي أن يتأدب مع المفتي بالفعل وبالقول، لأنه جاء محتاجا إلى هذا العالم فلا يليق به أن يترفع عليه أو أن يعنفه بأسلوب لا يناسب، والعالم له حق وله منزل، فيتلطف معه بالأسلوب المناسب، ويسأله برفق وإظهار للحاجة.
أما الذي يسأل العلماء لا لحاجة وإنما ليظهر نفسه أو ليظهر للناس عجز هذا العالم تعجيزه أو يسأله بأسلوب ولا يناسب منزلة العالم، فهذا منهي عنه، فعلى السائل أن يتلطف في سؤاله.
وكذلك لا يسأل العالم في وقت هو مشغول البال يسأل العالم وهو مشغول البال فليسأله في وقت يكون العالم على استعداد لاستقبال الأسئلة أو السؤال ثم يسأله، لا يسأله وهو غضبان أو يسأله وهو مشغول البال، أو يسأله في وقت ضيق لا يتمكن من إجابته، لا يحرجه وإنما يختار الوقت المناسب.
كذلك من آداب المستفتي أن يقتصر على عالم واحد يسأل من يثق بدينه وعلمه ويقتصر على سؤاله وعلى جوابه ولا يذهب على فلان وفلان وفلان مثل ما يفعل بعض الناس، فبعض الناس يسأل العالم فإذا أجابه راح يسأل الثاني راح يسأل الثالث، لأنه إما أنه يريد أن تتضارب أقوال العلماء وينشر هذا في الناس، وإما أنه يريد أن يأتي الجواب على رغبته، فإذا أجابه العالم على غير رغبته راح يسأل غيره لعله راح يسهله ويجد له طريق سهل بزعمه فهذا لا يجوز، إذا أردت أن تسأل فاسأل من تثق بعلمه ودينه واقتصر عليه وعلى جوابه، هذا من آداب المستفتي، كذلك من آداب المستفتي أيضا ألا يسأل من غير حاجة من غير إشكال كما ذكرنا بل يسأل إلى احتاج إلى ذلك، قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
ثم على المفتي أن يفتي لما يراه موافقاً للدليل، موافقاً للكتاب والسنة، ولا يختلف جوابه بهذا عن ذاك وإنما يكون جوابه على موجب الكتاب والسنة، لا يتلمس للناس الرخص، ويفتح لهم الأبواب، وإن كان ذلك مخالفاً للأدلة يأخذ من أقوال العلماء ما يناسب لهوى الناس، بل يأخذ ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة، هذا الواجب على المفتي.
وكذلك من آداب الفتوى بين السائل والمجيب، أن المسئول ينصح للسائل ينصح له ويفتيه بما يبرأ ذمته، يفتي السائل بما يبرأ ذمة المفتي ويبرأ ذمة السائل، ما يبرأ الذمة لأن السائل في ذمة المسئول، فيختار له ما يبرأ الذمة من الفتوى التي تكون مطابقة للكتاب والسنة، حتى ولو ثقلت على المستفتي أو يرى أنه ما يرى أنها شديدة ويروح يلتمس من هو أسهل له حتى يوافق هواه، فلا العالم يلتمس للمستفتي ما يصلح له ولو كان مخالفاً للدليل ولا المستفتي يأخذ من أقوال أهل العلم ما يوافق هواه ورغبته ولو كان مخالفاً للدليل، نحن مرتبطون بالكتاب والسنة، مكلفون بالعمل بالكتاب والسنة، ولا تبرأ الذمة بأن تسأل أهل الهوى أو من دينهم تسأل من دينهم فيه تساهل هذا ليس من النصيحة، بل تسأل من تثق بعلمه وبدينه وتعمل بفتواه، وهذا تبرأ به الذمة، أما من يسأل فإذا ما وافق الجواب رغبته راح يلتمس فتاوى أخرى توافق رغبته، فهذا متبع لهواه هذا لا يطلب الحق ولكن يطلب ما يوافق لهواه نسأل الله العافية، وهذا هو الواقع الآن في باب الفتاوى التي تكاثرت اتجاهاتها وتكاثرت مصادرها وتكاثر المفتون بغير علم، تكاثر المفتون بغير علم المتخرصون والمتطفلون من خلال الفضائيات ومن خلال البرامج، برامج الإذاعة والتلفاز، كل يفتي الآن ولا يتحرجون وفي أشد المسائل يفتون في أعمق المسائل المشكلة التي يتوقف عندها كبار العلماء، هذا المتعالم أو الجاهل تجشمها على طول ويفتي بها ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة خطيرة ومسألة فيها خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي وعلى المجتمع، فالعلم أمانة، لا يجوز التلاعب بها.
فعلى المسلم أنه يتحرز غاية التحرز في أسئلته مع العلماء، وأن يقف مع الفتوى الصادرة من العالم التقي ويعمل بها وتبرأ ذمته بذلك لأنه فعل ما يستطيع، وعمل بقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قوله: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ): أي أهل العلم دل على أنه لا يُسأل غير أهل العلم، ودل قوله (إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ): دل على أنه الذي عنده علم لا يسأل يعمل بعلمه لا يسأل وإنما الذي يسأل هو الذي ليس عنده علم (إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
والمفتون على درجات ما هم على حد سواء فالذي عنده تمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة عنده تمكن تتوفر فيه شروط المجتهد فهذا لا يفتي بالأقوال وإنما بما يظهر له هو من الكتاب والسنة لا يسعه أن يفتي بقول فلان وقول فلان، وعنده إمكانية أن يصل إلى الحق بنفسه من الكتاب والسنة تتوفر فيه شروط الاجتهاد وهذا إنما يكون للأئمة الكبار، كالأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فهؤلاء عندهم شروط الاجتهاد متوفرة فيهم التي ذكرها العلماء، وهذا يسمي بالمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد فلا يقلد غيره.
وهناك من هو دون ذلك من العلماء ليس عنده شروط الاجتهاد التي عند الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من الأئمة الكبار، ليست عنده شروط الاجتهاد، وإنما عنده معرفة بأقوال أهل العلم عنده معرفة وإحاطة وإدراك لأقوال أهل العلم الذين سبقوه، فهذا يختار من الأقوال ما يوافق الدليل، وهذا ما يسمى بالترجيح، يفتي بالراجح من أقوال أهل العلم، ولا يفتي بالمرجوح أو يفتي بالقول الذي لا يعلم دليله أو مستنده، بل يفتي بالقول الراجح بالدليل، هذا أقل مرتبة من المجتهد المطلق، وهذا يسمونه مجتهد المذهب، يأخذ من أقوال إمامه أو من أقوال بقية الأئمة مما يوافق الدليل من الكتاب والسنة.
أما من لا يعرف إلا أقوال العلماء ولا يعرف الأدلة وإنما يقرأ قال فلان قال فلان وهو ما يدري هذا لا يجوز له أن يفتي لأنه ربما يفتي بقول مرجوح أو يفتي بفتوى لا توافق السؤال، من أهم شيء في حق المفتي أن يطابق الجواب على السؤال، يقولون المفتي مثل الطبيب يصرف من الدواء ما يوافق المرض، ولا يصرف للمريض دواءً لا يناسب المرض، هذا يزيده مرضاً فالفتوى بمنزلة الدواء، ولا يصرفها إلا طبيب مختص، يعرف موقع السؤال ويطابق الجواب عليه، هذا هو المفتي الذي يتصدر للفتوى.
ثم أيضاً كان السلف الصالح على جلالة قدرهم وسعة علمهم كانوا لا يتبادرون إلى الفتوى، يسندوها إلى غيرهم يتدافعونها، فإذا سُئل قال اذهب إلى فلان، إذا كان في من هو أعلم منه فإنه يقول اذهب إلى فلان، كانوا يتدافعون الفتوى، خوفاً من إثمها ويحيلونها إلى من هو أعلم منهم في بلدهم في زمانهم يحيلون الفتوى عليه، هكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، ما دام أن هناك من هو أعلم من المسئول فإنه يحيله عليه، وذلك لخطورة الفتوى ولا يتجرؤون عليها.
أما في وقتنا الحاضر، فكثير من الناس يتدافعون على الفتوى، ولا يفكر الواحد، بل ربما يجيب على أسئلة لم يُسأل عنها، ليري الناس أنه عالم وهذا يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، يتهافتون على الفتوى ولا يقدرون خطورتها وموقفهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يقدرون هذا.
بينما السلف كانوا يتدافعون الفتوى ويحيلونها إلى من هو أكبر منهم خوفاً من الوقوع في الخطأ الذي يضر المفتي ويضر المستفتي، فكانوا لا يفتون إلا عند الضرورة إذا كان لا بد من الفتوى أفتوا على حسب ما يتوصلون إليه بعد الاجتهاد وبعد التأمل مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، فنحن إذا قارنا حالتنا الآن وجدنا من يتهافتون على الفتوى تهافت الفراش على النار، في الجرائد والصحف والمجلات في الإذاعة والتلفاز في الفضائيات، وما أكثرهم الآن وهذه علامة شر، وليست علامة خير.
وعلى المستفتي الذي يخاف الله ويريد أن يبرأ ذمته ألا يستمع إلى هذه الفتاوى المتناقضة المتعارضة التي لم تصدر عن أهل للفتوى، صدرت عن إنسان متعالم أو إنسان مبتدئ في طلب العلم أو إنسان لم يتأصل في العلم ولم يأخذ العلم عن العلماء الثقات، وما أكثرهم في هذا الزمان، فعلينا أن نحذر من هذه الأمور الصعبة وهذا يدل على قلة العلم وقلة التقوى في قلوب كثير من الناس، لا من المستفتين ولا من المفتين.
قلنا المستفتي لا يسأل كل أحد ولا يأخذ بقول كل أحد ولا يأخذ بكل ما سمع، بل عليه أن يبرأ ذمته وألا يسأل إلا أهل العلم والتقوى، لا يسأل كل من تنصب للفتوى نصب نفسه هو، هو نصب نفسه للفتوى وجعل يفتي عن كل سؤال ما سمعنا عن واحد منهم توقف، بل كل سؤال يرد عليه يجاوب عليه في الحال بعد، ما يتأمل ويراجع في الحال يجاوب عليه، مسائل لو سُئل عنها الإمام أحمد أو الأئمة الكبار لتوقفوا فيها وتأملوا، وهذا على طول يفتي فيها، فالأمر خطير يأيها الإخوة الأمر خطير جداً وهذا دين، قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذه من كل أحد لا تأخذه إلا عن أهله الموثوقين، إذا كنت تريد براءة ذمتك، أما إذا كنت تريد أن تجعل هذا المفتي وقاية لك، ما يقيك يوم القيامة ولا ينفعك، بعض الناس يقول ما دام أنه أفتى بها فلان أن بذمته يتحملها، لا ما هو كذلك، من هو فلان هذا؟ هل يتحمله وما هو يتحمل، أنت اللي متحمل ما هو هو، نعم هو متحمل لأنه تسرع وأجاب بغير علم لكن أنت متحمل لأنك وضعت السؤال في غير أهله.
فعلينا على السائل وعلى المجيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وهذا دين أنت إذا أردت أن تشتري سلعة إذا أردت أن تشتري سيارة أو تشتري بيتاً أو بضاعة وأنت ما عندك خبرة يمكن تذهب وتسأل أهل الخبرة فاسأل أهل الخبرة شاور واسأل أهل الخبرة وأهل الصنف خوفاً من أن تخطئ وأن تخسر هذا في أمور الدنيا، لماذا في أمور الدين ما تسأل أهل الخبرة وأهل التقوى وأهل العلم، لماذا تتحرز لدنياك ولا تتحرز لدينك، فأمر الفتوى أمر مهم جداً ومرقاً صعب لا يرقاه إلا من عنده علم وعنده تقاً وورع.
السلف مع علمهم ومع تقواهم وخوفهم من الله ما يحرصون على الفتوى كما ذكرنا، إنما يفتون عند الضرورة، إذا كان ولا بد ولا يقول هذا هو الحق، بل يقول هذا اجتهادي ورأيي إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطئاً فهو مني ومن الشيطان، لا يبرأ نفسه ويكن على حذر مما أفتى به، ولكن الإنسان إذا بذل وسعه ونصح لله ورسوله فإنه لا يؤاخذ على ما قد يحصل من الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد". لأنه بذل ما يستطيع وأفتى عند الحاجة والضرورة مع تحرجه ومع خوفه من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهو بذل ما يستطيع وعنده علم وعنده معرفة، قد يخطئ وهو عالم، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عصمه الله بالوحي، أما غير الرسول فهو يخطئ ولو كان عالم ولكنه لا يؤاخذ على خطأه إذا بذل جهده واستفرغ وسعه لا يؤاخذ على خطأه بل يغفر له هذا في العالم المتأهل، فكيف بالمتعلم والمتعالم والجاهل والمستعجل الذين يخوضون في العلم ويتخوضون فيه بغير أهلية فيهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم، يجب أن نتذكر هذا دائماً وأبداً، وأن نعلم أن الفتوى مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى.
كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور الكبار كمسائل الطلاق ومسائل النكاح الأمور الكبار هذه تحال على الجهات المختصة على القضاة في المحاكم على رئاسة الإفتاء لأنها مكلفة بهذا ولا تدخل فيها أنت لأن فيه من طلبة العلم والصغار من يفتي بالطلاق، فالطلاق خطير جداً فهذه أمور ما هي لكل أحد هذه تحال إلى الجهات المختصة من المحاكم الشرعية أو من الإفتاء هم الذين يتولونها، فهناك إجراءات لمثل هذه الأمور الكبار إجراءات في المحاكم إجراءات في الإفتاء تسجل هذه الأسئلة وتراجع وتدخل في وقتنا الحاضر في الكمبيوتر تضبط الأمور، ما هي بس سؤال وجواب وراح، لا تراجع عند الحاجة لأن بعض الناس يحتاج يجيب اليوم بسؤال وتجيبه،ثم من الغد يقلب السؤال يغير السؤال لأجل يتغير الجواب على حسب رغبته، إذا حصل هذا ما يتمكن لأنه مسجل كلامه ومسجل جوابه، ولا حصل إنه يتحيل، لذلك المسائل الكبار كأمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرضاع والمحرمات في النكاح أمور الربا والعياذ بالله، هذه لازم أنها تحال إلى الجهات المختصة، التي عندها إمكانيات واستعداد وضبط للأمور ومنع للمتلاعبين والمتحيلين، فيجب أن نعلم هذا، وأنت في عافية لا تدخل في أمور صعبة وأنت لست من أهلها أو لم توكل إليك، العلماء الكبار كانوا لا يفتون وفي البلد قاضي يعرضون المسائل للقاضي لا يفتون وفي البلد المفتي الذي عين للفتوى، يحيلونها عليه وإن كان عندهم علم، لكن لا يتدخلون فيما ليس هو من اختصاصهم فتضطرب الأمور تتضارب الأقوال والفتاوى، فلا بد من ضبط هذه الأمور، والفتوى أمرها مهم جداً، عكس من يتساهلون فيها ويدخلون فيها ويظنون أنها كلام يطير وينتهي، لا هذا محفوظ عليك مسجل عليك يوم القيامة لماذا قلت كذا؟ لماذا أفتيت بكذا؟ ستُحاسب عن هذا يوم القيامة، فعلينا أن نقدر هذه الأمور حق قدرها نعظم الفتوى لأنها قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بكلامك أنت هذا أنت تنسبه إلى الله، تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إذا قلت هذا حلال وهذا حرم، من هو الذي يحلل ويحرم؟ الله جل وعلا، فأنت تنسب إلى الله أنه أحل كذا وحرم كذا، وأنت ليس عندك علم ولا تأكد من هذا الأمر، فتُحرج نفسك يوم القيامة، فعلينا أن نخاف من هذه المواقف الصعبة، والذي ليس من اختصاصه شيء يحيله على أهل الاختصاص ويسلم منه.
مثلاً لو أن مريضاً أراد العلاج وين يروح؟ يروح للأطباء المختصين ولا يروح لكل واحد ويجري له عملية وهو ما يدري ولا يعرف يشق بطنه أو يقطع عضو من أعضائه وهو جاهل بالطب، هذا ما يجوز ولا أحد يقدم على هذا إلا من ليس عنده عقل، هذا في أمور الطب، فكيف بأمور الشرع فكيف بأمور الدين، إنك تكل دينك إلى من ليس أهلاً للدخول فيه، عليك أن تحفظ نفسك وأن ترد الموارد الصحيحة العذبة إذا احتجت إلى ذلك، ولا ترد إلى كل ماء كدر أو ماء ملح أو ماء ضار، لا ترد إلى على الموارد العذبة الصحيحة وهم أهل العلم وأهل الفتوى وأهل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
.................................................. .................................................. ..
جزاكم الله خيرًا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلتم.
سماحة شيخنا هناك أنواع من الفتاوى نسمعها في بعض وسائل الإسلام ونقرأها منها أن بعضهم انتهج نهجًا في الفتاوى فأصبح يقول إذا نظرت في أحوال الناس وما يفعلون فغن كانوا قد وقعوا في أمور وجمهور أهل العلم يحرمه وجمهور الناس يقعون فيه، يقول فإني لا أفتيهم بما قال الجمهور لكن أبحث لهم عمن ترخص في هذا من باب تحبيبهم بالدين وتقريبهم إليه وأفتيهم بالجواز.
هذا هو الذي أشرنا إليه أنت حينما تسأل تستبرأ لدينك ما تريد المخرج فقط وتلتمس الأسهل وإنما تريد الذي يبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلا يجوز للمفتي أن يتلمس للناس الرخص وإنما يفتيهم بمقتضى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه كبار الأئمة إن كان يعرف هذا إما إن كان لا يعرف هذا يتوقف ويحيل المسألة إلى غيره، أما من يجيب كل سائل يجيب على كل سؤال هذا بلا شك أنه سيقع في الأخطاء الكثيرة لأنه لم يتحرز ولم يتوقف عن شيء وما هو بعالم بكل شيء ما يجهل أكثر مما يعلم إن كان عنده علم فما يجهله أكثر مما يعلمه، قال تعالى: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) [سورة يوسف: 76]، وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً) [سورة طـه: 114]، ما كلفك الله تجاوب على سؤال ما عندك دليل على جوابه من الكتاب والسنة ما كلفك الله بهذا، والسائل تحيله إلى أهل العلم تحيل السائل إلى أهل العلم يتولوا جوابه وأنت تسلم ويسلم السائل أيضًا هذا من النصيحة للسائل، أما إنك تفتيه بدون تثبت فهذا من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، هذا من الغش له، وأنت تظن أنك تنفعه وأن تخرجه من الأزمة، أنت ورطته في الأزمة وزدته أزمة على أزمة.
جزاكم الله خيرًا سماحة شيخنا هناك من إذا استفتي وهذا كذلك موجود في بعض وسائل الإعلام في مسألة من المسائل تجده يقول قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد كذا ثم يترك المستفتي دون أن يبين له ما ترجح لديه، فماذا يفعل هذا المستفتي؟
هذا ما فعل شيئًَا زاد المستفي حيرة ما فعل شيئًا وما حل المشكلة، المستفتي بإمكانه يأخذ كتاب الخلاف ويقرأ قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا ولكن ما يدري أيها الصواب، فأنت ما جئت به بشيء زدت أن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا معناها أنك تركته في متاهة أحدهم يقول الطريق من هنا وأحدهم يقول الطريق من هنا وأحدهم من هناك، لا هذا ما يجوز ولا يصلح أبدًا ما يجوز الكلام هذا لأنك ما تعرف الجواب فإنك تتوقف ما تورط نفسك ولا تورط السائل ولا تورط المستمع المستع لك، المشكلة الآن يا إخوان أن هؤلاء الذين يفتون ما هم مثل أول الخطأ يصير بينه وبين السائل ولا يدري أحد المصيبة الآن أنها على رؤوس الأشهاد ويسمعه العالم ويراه العالم كله فيهلك أممًا من الناس على الذي ينصح لنفسه ويتقي الله أنه يتجنب هذه الأمور التي ما كلفه الله بها.
جزاكم الله خيرًا كذلك مما عم في كثير من وسائل الإعلام أن كل مسألة خلافية يُسأل عنها نجد أن بعض المفتين يقول أن هذه خلافية والأمر فيها واسع؟
هو ما سألك عن الخلافية هو سألك ماذا يفعل هو، لو هو يبي الخلاف راح للكتاب المغني ولا الكتب الموسوعات ويقرأ الأقوال هو سألك يبي حاجته هو فقط فإن كنت تحسن الجواب الذي يخلصه من المشكلة ويبرأ ذمته ما يخلصه من المشكلة فقط ولا يبرأ ذمته الذي يخلصه ويبرأ ذمتك ويبرأ ذمته فأجبه وإلا قل لا أدري اذهب إلى غيري أو انتظر حتى أبحث وأتأكد وأستشير أهل العلم، أما أنك على طول المسألة فيها أقوال وأي قول تأخذ به فأنت مصيب فهذا خطأ كبير وأنت ما أجبته وإنما زدته حيرة واضطرابًا.
جزاكم الله خيرًا كذلك مما ظهر في السنوات الأخيرة ما يسمى بفقه الأقليات فيقولون ما يفتى به هنا في المملكة مثلاً أو في أي دولة إسلامية لا ينبغي أن يطبق على المسلمين الذين يسكنون في أوربا فأولئك لهم فقههم الخاص.
المسلمون في كل مكان هنا أو هناك يرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم، ما هو بالأقليات لها فقه وأحكام وغيرهم من المسلمين لهم أحكام، لا بل الأحكام واحدة، والمرجع واحد وهو الكتاب والسنة فلا يقسم المسلمون إلى أقليات لها فقه خاص وغير الأقليات لها فقه آخر، من قال هذا؟ هذا لا يقوله إلا الجهال.
جزاكم الله خيرًا فضيلة شيخنا مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف ما الضابط في هذه المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها؟
هذه المسائل الفقهية التي اجتهد فيها المجتهدون أهل الاجتهاد وأهل العلم اجتهدوا فيها وكل قال بما توصل إليه فهمه وإدراكه ولم يظهر خطأه، أقوال كلها مستنبطة من دليل ولم يظهر رجحان هذا على هذا ولا خطأ هذا وصواب هذا هذه هي التي لا إنكار فيها المسائل التي لم يتبين فيها رجحان قول على قول أو يتبين فيها خطأ قول وصواب قول هذه هي التي لا إنكار فيها، أما المسائل التي فيها رجحان بعض الأقوال بالدليل أو ظهر فيها خطأ بعض الأقوال وإصابة بعضها -لا- هذه فيها إنكار ننكر على من أخطأ في الدليل على من خالف الراجح من الأقوال، ولكن هذا ما كله يتكلم فيه، ما يتكلم فيه إلا أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ.
جزاكم الله خيرًا سماحة شيخنا حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون"، ما معنى استفتي قلبك؟
الاطمئنان تأخذ الذي يطمئن إليه قلبك هذا قلب المسلم المؤمن الذي يطمئن إليه قلب المسلم المؤمن يأخذ، وأما ما دام قلبك في قلق وفي حيرة فإنك لا تأخذ لهذا القول، لأن قلبك ما هو مرتاح من هذا القول فلا تأخذ به، فقلب المسلم المؤمن هو الميزان عند الإشكال، ما هو المدار على الفتوى قال فلان وقال فلان المدار على ما ترتاح إليه في نفسك وهذا خاص بالمؤمنين لأن الله جعل في قلوب المؤمنين ميزة تمييز قال تعالى: (يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً) [سورة الأنفال: 29]، تمرق في قلبك بين الحق والباطل.
جزاكم الله خيرًا، كذلك يتردد في كثير من وسائل الإعلام في هذه السنوات قول: تغير الفتوى بتغير الزمان وهل هناك فرق بين تغير الفتوى وتغير الحكم؟
الحكم لا يتغير حكم الله هو هو في كل زمان، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون قال أمس قولاً حسب ما ظهر له ثم تبين له بعد ذلك الدليل وتبين له علمًا أكثر مما سبق فهذا ينتقل من قوله السابق إلى قوله الجديد الذي يرى أنه أصواب وأقرب إلى الحق، أما الحكم الشرعي فهو لا يتغير إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهد، قد يكون ظهر لك اليوم شيء لكن فيما بعد ظهر لك خلافه فلا تبقى على الرأي الأول وأنت ترى أنه بعيد عن الدليل وأنه مخالف للدليل انتقل إلى الدليل الذي تبين لك، وعمر رضي الله عنه لما كتب إلى أبي موسى قال: لا يمنعك قضاء قضيته ثم رأيت خلافه أن تقبل الحق فإن الحق قديم لا يبطل شيء. فإذا تبين للقاضي تبين للمفتي أن الصواب كذا وكذا فإنه ينتقل من قوله الأول ومن قضائه الأول إلى القول الذي تجدد له والعلم يزيد والأمور تتبين وتتكشف شيئًا فشيئًا ما تجمد على قول قلته وخلاص بل راجع الدليل في كل وصت، ما تقول هذه أفتيت بها أمس أو العام وأنا بعد على فتواى، لا، لازم كل ما تُسأل عن المسألة جدد الاجتهاد لعل تبين لك خلاف ما سبق.
جزاكم الله خيرًا، وهذا يسأل يقول إذا دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي خلف إمام فوجد أن الإمام يلحن في قراءته فكيف يصنع؟
إذا كان اللحن في الفاتحة ويحيل المعنى فلا يجوز أن تصلي خلفه، أما إذا كان اللحن في غير الفاتحة فاللحن لا يحيل المعنى كأن نصب المرفوع ورفع المنصوب ولا يتغير المعنى فهذا لحن لا يبطل الصلاة.
جزاكم الله خيرًا، هذا يقول إنه احتجم وظل الدم يخرج من جلده مدة خمسة أيام وكنت أصلي وأثر الدم في لباسي، فهل صلاتي صحيحة؟
لا إذا كنت ترى الدم في بدايتك وتاركه إذا كنت تراه وتتركه صلاتك غير صحيحة لأنك صليت بثياب نجسة وأنت لا تعلم أما إذا كنت ما دريت ولا علمت إلا بعد ما صليت صلاتك صحيحة لأنك ما تعمدت الصلاة في ثوب غير طاهر.
جزاكم الله خيرًا، وهذا يسأل يقول هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية وبعدية؟
صلاة الجمعة راتبتها بعدها وأما قبلها فليس لها راتبة قبلية وإنما يصلي الداخل إلى المسجد يصلي نفلاً مطلقًا تحية المسجد ثم يصلي ما تيسر من باب النفل المطلق، وأما الراتبة فبعدها ركعتان أو أربع ركعات بسلامين هذه أقلها ركعتان وأكثرها تسليمتان أربع ركعات هذه أكثرها.
جزاكم الله خيرًا، وهذا يسأل يقول إذا صعب علي الوصول إلى أحد هيئة كبار العلماء فهل يجوز لي أن استفتي احد طلبة العلم في مسجدنا؟
الوصول إلى العلماء ليس صعبًا والحمد لله المحكمة قريبة منك الإفتاء قريب منك بالاتصال بالتليفون تتصل بالتليفون وتسأل المشايخ الذين في الإفتاء حتى ولو سافرت وسائل النقل الآن سريعة ومريحة، فالحمد لله الآن تسهلت الاتصالات. هذا في المسائل المهمة أما في المسائل الخفيفة والمسائل اليسيرة وعندك طالب علم متفقه ومعروف بالدين لا باس أنك تسأله تسأل عن مثلاً خطأ حصل في الوضوء خطأ حصل في الصلاة لأنه ما يقبل التأخير الصلاة لا تقبل أنك تأخر السؤال وما دام عندك طالب علم متمكن الحمد لله تسأله؟.
جزاكم الله خيرًا، وهذا يقول إذا اشترط الزوج على زوجته عندما عقد عليها ألا تنجب فما حكم هذا الشرط؟
هذا شرط غير صحيح شرط باطل لأن الإنجاب مطلوب قد قال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، فالإنجاب مطلوب الذي يشترط عدم الإنجاب شرط غير صحيح.
جزاكم الله خيرًا، سماحة شيخنا هناك أكثر من سؤال في صلاة التراويح إذا كان إمامنا يصلي في اثنتين وعشرين ركعة فهل أصلي خلفه أم اقتصر على ثنتي عشرة ركعة؟
إذا كنت تريد الأجر زيادة الأجر صلي خلفه حتى ينصرف لو ثلث وعشرين هذا أكبر أجر قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة وأنت تحرم نفسك؟ ورمضان ما حددت فيه ركعات التراويح صلي إحدى عشرة يصلي ثلاثة عشرة يصلي ثلاث وعشرين كله جائز ولله الحمد، فإذا كنت تريد الأجر فإنك تصلي مع إمام مسجدك حتى ينتهي سواءً صلى إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو ثلاث وعشرين، الكل سنة، ثلاثة عشرة وإحدى عشرة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث وعشرين هذا فعله الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب جمعهم على أبي بن كعب وكان يصلي بهم ثلاثًا وعشرين والمهاجرون والأنصار حاضرون وما أنكروا عليه لأن هذا سنة ولم تحدد صلاة التراويح بعدد معين فمن صلى إحدى عشرة ثلاثة عشرة إحدى وعشرين كله سنة ولله الحمد كله خير لكن إذا قلل الركعات صلى إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة فإنه يطيل، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود إما إذا صلى ثلاث وعشرين فإنه يخفف إذا كثر العدد يخفف الهيئة لكن التخفيف الذي لا يخل بالصلاة.
جزاكم الله خيرًا، ونتوقف للأذان.
سماحة شيخنا أحسن الله إليكم انتشرت في الآونة الأخيرة فتوى تتعلق بحكم إقامة عيد الزواج وعيد الميلاد للأبناء وأنها من العادات وليست من العبادات وليست فيها تشبه بالكفار وأباح هذا المفتي للناس فعلها ونشرتها وسائل الإعلام والمقروءة والمرئية، فما قول سماحتكم؟
نقول ليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك عيد للمولود ولا لأي شيء ولا للرئيس ولا للملك ولا لأي مناسبة ما فيه أعياد، الأعياد عبادة ما هي الأعياد عادة يقول، يقول السائل أو المفتي الذي تذكر يقول هذه من العبادات، لا الأعياد من شعارات الأديان كل أهل دين لهم شعار ولهم أعياد، فهي ليست عادات، الأعياد عبادات فلا يجوز إننا نحدث شيء ليس من ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد إن عندهم أعيادة في الجاهلية قال إن الله أبدلكم بها يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، ما دام الله أبدلنا بالعيدين لا نختار غيرهما ولا نزود عليهما، وقوله هذا من العادات هذا خطأ، ما هي من العادات، الأعياد شعار العيد شعار للملة.
جزاكم الله خيرًا، وسماحة شيخنا الآن رمضان لم يبقى عليه إلا أيام وكثير من الشباب في الأحياء يجتمعون بعد صلاة التراويح ليمارسوا بعض الألعاب الرياضية وطريقتهم في ذلك أن كل فريق يدفع مبلغًا معينًا يدفعونه عند شخص ثم الفريق يستلم هذا المبلغ، فما الحكم؟
الحكم أن هذا لا يجوز أما الرياضية البدنية وتقوية الأبدان والتي ما فيها معاصي إنما هي تقوية للبدن هذه لا بأس بها، لكن أخذ العوض عليها والجوائز هذا محرم فلا يجوز أخذ الجوائز على الألعاب لا على مسابقة الأقدام وعلى مصارعة ولا على أي مسابقة لا يجوز أخذ العوض عليه إلا الثلاث الذي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخذ الجائزة على الرماية أخذ الجائزة على ركوب الخيل مسابقة على الخيل أخذ الجائزة على المسابقة على إبل "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" هذا حصر "لا سبق إلا.." فلا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا في هذه الثلاثة. أما المسابقة المفيدة للبدن أو للفكر بدون جائزة فلا بأس.
جزاكم الله خيرًا، كذلك بعض أئمة المساجد جزاهم الله خيرًا يجتهدون فيقرأون على الناس بعض كتب الفتاوى كفتاوى هيئة كبار العلماء وغيرهم فبعض الناس يعترض ويقول هذه الفتاوى ذكرت في مواضع معينة ولأشخاص معينين وقد لا تناسب أن تذكر لعموم الناس في المسجد، فما توجيه سيادتكم؟
نعم هذه ملاحظة صحيحة أنه ما يختار من الفتاوى إلا ما يصلح لعموم الناس وعموم الحاضرين أما الفتاوى الخاصة بالأشخاص أو بالأحوال الخاصة فلا تقرأ على العموم، فالذي يقرا جزاه الله خير يختار الفتاوى التي يحتاجها الناس في صلاتهم في طهارتهم في عباداتهم في معاملاتهم يحتاجها الناس كلها لا بأس طيب هذا، أما الفتاوى الخاصة بأمور ووقائع خاصة وبأشخاص مخصوصين فلا، لا تقرأ على الناس.
جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول: موظف إذا أراد أن ينام في الليل يضع المنبه على الساعة السابعة صباحًا ثم يستيقظ ويصلي الصبح فما الحكم؟
ما صلى هذا ما صلى إذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدًا فهذا صلاته باطلة ولا تصح لأنه أخرجها عن وقتها من غير عذر، الله جل وعلا قال: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) [سورة النساء: 103]، هذا يقول لا ما هي موقوتة متى ما قمت أبصلي هذا ما هي الصلاة التي أمر الله بها فهي لا تصح فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم وأن يصلي مع الناس في وقت الصلاة مع الجماعة ويرجع وينام ما هو ممنوع من النوم والصلاة ما تمنع من النوم دقائق ثم يعود وينام الحمد لله.
جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول هل يجوز أصبغ اللحية بالحناء والكتم؟
نعم، لا بأس اللي ما هو أسود خالص إذا صار السواد يضرب إلى الحمرة فلا بأس أما إذا كان سوادًا خالصًا فلا، حرام.
جزاكم الله خيرًا، هذا يقول عافنا الله وإياكم إنه مُبتلى بالوسواس فما توجيه سماحتكم له؟
توجيهي إنه يترك الوسواس ولا يلتفت إليه ويستعيذ من الشيطان ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله وسيذهب عنه بإذن الله، لا يتفاعل معه أو يهمه الوسواس ما يهمه أبدًا ويتركه ما كأنه صار.
جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول سمعنا أن الفاسق لا غيبة له، فمن هو الفاسق الذي تجوز غيبته؟
الغيبة محرمة ولا تجوز إلا في أحوال في الشكاية إذا أردت أن تشتكيه ظلمك وأخذ مالك وظلمك ترفع أمره إلى الحاكم تقول فلان عمل كذا وكذا من باب الشكاية والوصول إلى حقك هذا لا باس، أو تذهب إلى الهيئة أو إلى المحكمة تذكر أن فلانًا يحصل منه كذا وكذا من الجرائم وأنه يتعدى على الناس وأنه يرتكب المعاصي وأنه تجيه ناس ويتجمعون حوله وتذكر ما فيه من أجل أن يتوصل إلى منعه من هذا الشيء هذا من الغيبة المأذون بها لأنها توصل إلى الحق، أما الغيبة في غير ذلك فلا تجوز.
جزاكم الله خيرًا، هذا يقول رجلاً يقول في الثانية والستين من عمره وهو بصحته لكنه لا يطيق الحر لذلك يفطر في رمضان فما توجيهكم؟
الله جل وعلا قال: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [سورة البقرة: 184]، فإذا كان لا يطيق الصيام لأنه يحتاج إلى شرب الماء خصوصًا اللي عندهم مرض السكر فيحتاج إلى الماء باستمرار هذا يفطر في رمضان إلى أن يذهب عنه العذر ثم يقضي بعد رمضان.
جزاكم الله خيرًا، هذا يسأل يقول: طالب العلم هل يكتفي أن بالدراسة الجامعية أم يواصل الدراسة بعد ذلك؟
نعم العلم لا يوقف عند حد لا عند الدراسة الجامعية إنما الدراسة الجامعية بداية إنما هي بداية ويدرس في الجامعة فإذا تخرج يواصل طلب العلم ومراجعة الكتب ومذاكرة العلم في كل مناسباته ولا يتوقف عند الجامعة.
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول: روي عن الإمام ابن المبارك والإمام أحمد أنهما قالا إذا اختلفنا في مسألة فنردها إلى أهل الثغور لأن الله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [سورة العنكبوت: 69].
لا أعرف هذا ما رأيته، يردونه إلى الكتاب والسنة ما يردونه إلى أهل الثغور.
يقول أنا طالب في جامعة في الخارج وعندما يحين وقت الصلاة تقام بعض المحاضرات وتفوتني صلاة الجماعة فما توجيه سماحتكم؟
إذا كانت تفوتك المحاضرة ويحصل عليك نقص في التعلم فهذا عذر فأنت تؤخر الصلاة حتى تخرج من المحاضرة ثم تصليها والوقت واسع ولله الحمد، وقت الصلاة يكون واسعًا، تصليها وأنت في وقت المحاضرة وقد بقي في الوقت شيء، أما إذا كان ما يبقى في الوقت شيء يخرج قبل انتهاء المحاضرة فإنك تنوي الجمع جمع الأولى مع الثانية جمع تأخير لأن هذا عذر يبيح لك الجمع.
أحسن الله إليكم هذا يقول نحن في إدارة حكومية يُصرَف لنا خارج دوام للعمل الإضافي بعد الساعة الثانية والنصف يعني إذا مكثوا بعد الثانية النصف يقول إلا أننا في الساعة الثانية والنصف نخرج من الدوام ولا ننتظر العمل الإضافي، والمدير والإدارة يعلمون بذلك، يتسامحون معنا ويقولن هذه مكافأة وحافز لكم.
الموظفون لهم نظام، نظام الموظفين الذي وضعته الدولة فما كان يتوافق مع النظام فلا بأس، أما ما كان يخالف النظام فلا يجوز وإن كان رخص لكم المدير أو رخص لكم فلان أو علان، اللي يخالف نظام الدولة ما يجوز.
جزاكم الله خيرًا، ما دام أن هذا السؤال ذكر لعل سماحة فضيلتكم يذكر لنا حكم ما يفعله بعض الموظفين عندما يأتون في الصباح للتوقيع في بيان الدوام الرسمي فيكتب أنه حضر في الساعة السابعة والنصف والحقيقة أنه لم يحضر إلا في الثامنة أو بعد الثامنة؟
هذا من الكذب ولا يجوز يكتب الوقت الذي جاء به يكتب الصدق يكتب الوقت الذي جاء فيه ولا يكتب أنه جاء متقدمًا وهو غير متقدم، إلا إن كان له عذر حادث في السير ولا الشارع مزدحم هذا معذور ما يخالف هو طلع يبي الدوام لكن منعه مانع فهذا معذور يكتب أنه جيت في الساعة كذا بسبب أنه حصل كذا وكذا أما أنه يلبس ويقول أنه حضر في وقت لم يحضر فيه هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرًا هذا سائل يسأل عن ذهب زوجته يقول هل يزكى؟
الجمهور من أهل العلم على أن الحلي المعد للباس ليس فيه زكاة إنما الزكاة فيما يعد للقنية أو للبيع والشراء أما حلي النساء الذي يلبس فليس عليه زكاة.
من دخل المسجد لصلاة الظهر فوجد أن الصلاة قد أقيمت فصلى مع الناس ووجد أن الإمام يصلي بالناس فصلى مع الجماعة فكيف يصلي السنة القبلية أما أنها يتركها ولا يقضيها؟
السنة القبلية فات وقتها إلا الفجر إذا جاء وصلاة الفجر مقامة يدخل مع الجماعة فإذا صلى معهم وانتهى يقوم ويأتي براتبة الفجر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من فعل هذا، أو يؤخرها إلى بعد ارتفاع الشمس، المهم لا يترك راتبة الفجر ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرًا ولا سفرًا فإذا فاتته قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس.
جزاكم الله خيرًا وهذا يسأل عن قيام الليل إذا قام في البيت وحده يقول هل يجوز لي أن أمسك المصحف وأقرأ منه؟
لا بأس بذلك إذا كنت لا تحفظ القراءة فاقرأ من المصحف في قيام الليل ما في مانع.
هذا يقول ألاحظ بعض الناس يكونون في المسجد فإذا أُذن لصلاة العصر أو المغرب أو العشاء يقومون لصلاة ركعتين أو أربع، فما حكم هذه الركعات؟
هذه سنة قال صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيستحب ولو إنك جالس في المسجد يستحب إذا أذن إنك تقوم وتصلي على الأقل ركعتين.
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول جدة زوجتي هل أكون محرمًا لها؟
نعم لأنها أم لزوجتك، الجدة أم، فجدة زوجتك أنت محرم لها لأنها أم لزوجتك ومن المحرمات (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) [ سورة النساء: 23]، والأم يشمل الأم المباشرة والجدة.
جزاكم الله خيرًا وهذا يسأل يقول هو موظف يقول وفي نهاية الدوام لا يكون هناك عمل فيكثر اللغط والحديث فقد يعني يقع بعض الموظفين في غيبة أو نحو هذا فأنسحب قبل نهاية الدوام رغبة في ألا أشاركهم فيما يقعون فيه، فما حكم فعلي؟
الانصراف لا يجوز إلا بعد نهاية الدوام، لكن تنحى عن المكان الذي هم فيه وابتعد عنهم في مكان آخر من مكان العمل وإن ناصحتهم فهذا أحسن إن تناصحهم وتنهاهم عن الغيبة والنميمة، وإذا لم يمتثلوا اعتزل الغرفة التي هم فيها واجلس في غرفة أخرى.
جزاكم الله خيرًا هذه سائلة تقول والدتها امرأة كبيرة وغير متعلمة وقبل خمس وعشرين سنة أكلت حبوب منع الحمل في نهار رمضان بدون ماء ظنًا منها أنها لا تفطر، فما الحكم؟
الحكم أنها تفطر فعليها قضاء هذا اليوم بإطعام مسكين عن التأخير الحبوب تفطر ولو ما معها ماء.
جزاكم الله خيرًا وتسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب؟
الحواجب لا يُعبث بها تترك كما خلقها الله هذا أحسن هيئة ولا تتدخل فيها لا بتشقير ولا بنمص ولا بقص ولا حلق ولا بغير ذلك ولا بصبغ.
جزاكم الله خيرًا: هذه امرأة ذهبت مع زوجها وابنتها إلى الحرم وقالت في نفسها إن هم اعتمروا اعتمرت وإن صلوا فقط صليت، تقول ولما ذهبت وجدت أنهم صلوا فقط وعادوا على جدة ففعلت مثلما فعلوا.
لا بأس هذه علقت نيتها على عمل من هي معهم ولم يعتمروا فلا يلزمها عمرة صارت مثلهم.
بعض الذين يصابون بمس أو عين أو نحو ذلك يوجهون من قبل من يقرأون عليهم بأن يقرأ احدهم سورة البقرة كل يوم لمدة شهر أو شهرين حتى تتحسن حاله، فما حكم هذا الفعل؟
لا دليل على ذلك نحتاج إلى دليل، ما في دليل على أن المريض أو المصاب يقرأ سورة البقرة كاملة لو قرأ آية الكرسي منها ولا آيتين من آخرها (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ) [سورة البقرة: 285]، أما قراءة البقرة كلها هذا شاق وصعب وما فيه دليل على هذا.
وهذا يقول إنه طلق زوجته وحكم القاضي بأنها الثالثة ثم سأل أحد العلماء فقال له بقيت لك طلقة فطيف يصنع؟
هذا خطا ما يعترض على القاضي ليفتي بخلاف حكم القاضي إذا حكم القاضي انتهى الأمر فإذا كان السائل عنده اعتراض على الحكم فيكتبه ويرفعه للتمييز ما بيروح لأي واحد هذا إذا كان عنده على حكم في الطلاق وفي غيره يكتبه ويرفعه لجهة التمييز وهي تنظر فيه.
جزاكم الله خيرًا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم وأن ينفع بكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.