منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي تنزيه الشريعة الإسلامية وحملتها من فتـنة الاختلاط ( ربيع السنة ) 3

كُتب : [ 05-09-2011 - 06:41 PM ]

"الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّهُ تَعَالَى نهى عن الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَرِيعَةً إلَى التَّشَاغُلِ بِالتِّجَارَةِ عن حُضُورِهَا.
الْوَجْهُ الثَّامِنُ: ما رَوَاهُ حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- قال من الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قال نعم يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عليه وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ إنَّ من أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قال يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَجَعَلَ رسول اللَّهِ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- الرجل سَابًّا لَاعِنًا لِأَبَوَيْهِ بِتَسَبُّبِهِ إلَى ذلك وَتَوَسُّلِهِ إلَيْهِ وَإِنْ لم يَقْصِدْهُ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- كان يَكُفُّ عن قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مع كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى تَنْفِيرِ الناس عنه وَقَوْلُهُمْ إنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فإن هذا الْقَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عن الْإِسْلَامِ مِمَّنْ دخل فيه وَمَنْ لم يَدْخُلْ فيه وَمَفْسَدَةُ التَّنْفِيرِ أَكْبَرُ من مَفْسَدَةِ تَرْكِ قَتْلِهِمْ وَمَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ أَعْظَمُ من مَصْلَحَةِ الْقَتْلِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ لِمَا فيها من الْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ على زَوَالِ الْعَقْلِ وَهَذَا ليس مِمَّا نَحْنُ فيه لَكِنْ حَرَّمَ الْقَطْرَةَ الْوَاحِدَةَ منها وَحَرَّمَ إمْسَاكَهَا لِلتَّخْلِيلِ وَنَجَسِهَا لِئَلَّا تُتَّخَذَ الْقَطْرَةُ ذَرِيعَةً إلَى الْحُسْوَةِ وَيُتَّخَذَ إمْسَاكُهَا لِلتَّخْلِيلِ ذَرِيعَةً إلَى إمْسَاكِهَا لِلشُّرْبِ ثُمَّ بَالَغَ في سَدِّ الذَّرِيعَةِ فَنَهَى عن الْخَلِيطَيْنِ وَعَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ الِانْتِبَاذِ في الْأَوْعِيَةِ التي قد يَتَخَمَّرُ النَّبِيذُ فيها وَلَا يَعْلَمُ بِهِ حَسْمًا لِمَادَّةِ قُرْبَانِ الْمُسْكِرِ وقد صَرَّحَ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْعِلَّةِ في تَحْرِيمِ الْقَلِيلِ فقال: "لو رَخَّصْت لَكُمْ في هذه لَأَوْشَكَ أَنْ تَجْعَلُوهَا مِثْلَ هذه".
الْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- حَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ في إقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالسَّفَرَ بها وَلَوْ في الْحَجِّ وَزِيَارَةِ الْوَالِدَيْنِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ ما يُحَاذِرُ من الْفِتْنَةِ وَغَلَبَاتِ الطِّبَاعِ.
الْوَجْهُ الثَّانِيَ عَشَرَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَإِنْ كان إنَّمَا يَقَعُ على مَحَاسِنِ الْخِلْقَةِ وَالتَّفَكُّرِ في صُنْعِ اللَّهِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْإِرَادَةِ وَالشَّهْوَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمَحْظُورِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنَّ النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ على الْقُبُورِ وَلَعَنَ من فَعَلَ ذلك وَنَهَى عن تَجْصِيص الْقُبُورِ وَتَشْرِيفِهَا وَاِتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ وَعَنْ الصَّلَاةِ إلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَعَنْ إيقاد الْمَصَابِيحِ عليها وَأَمَرَ بِتَسْوِيَتِهَا وَنَهَى عن اتِّخَاذِهَا عِيدًا وَعَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إليها لِئَلَّا يَكُونَ ذلك ذَرِيعَةً إلَى اتِّخَاذِهَا أَوْثَانًا وَالْإِشْرَاكِ بها وَحَرَّمَ ذلك على من قَصَدَهُ وَمَنْ لم يَقْصِدْهُ بَلْ قَصَدَ خِلَافَهُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ.
الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وكان من حِكْمَةِ ذلك أَنَّهُمَا وَقْتُ سُجُودِ الْمُشْرِكِينَ لِلشَّمْسِ وكان النَّهْيُ عن الصَّلَاةِ لِلَّهِ في ذلك الْوَقْتِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْمُشَابَهَةِ الظَّاهِرَةِ التي هِيَ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُشَابَهَةِ في الْقَصْدِ مع بُعْدِ هذه الذَّرِيعَةِ فَكَيْفَ بِالذَّرَائِعِ الْقَرِيبَةِ.
الْوَجْهُ الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ في أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يصبغون فَخَالِفُوهُمْ وَقَوْلِهِ إنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ في نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ وَقَوْلِهِ في عَاشُورَاءَ خَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ وَقَوْلِهِ لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عنه ليس مِنَّا من تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عنه من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم وَسِرُّ ذلك أَنَّ الْمُشَابَهَةَ في الهدى الظَّاهِرِ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُوَافَقَةِ في الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ".
وقال -رحمه الله- في (ص161):
"الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: أنه نهى الْمَرْأَةَ إذا خَرَجَتْ إلَى الْمَسْجِدِ أن تَتَطَيَّبَ أو تُصِيبَ بَخُورًا وَذَلِكَ لأنه ذَرِيعَةٌ إلَى مَيْلِ الرِّجَالِ وَتَشَوُّفِهِمْ إليها، فإن رَائِحَتَهَا وَزِينَتَهَا وَصُورَتَهَا وإبداء مَحَاسِنِهَا تَدْعُو إليها؛ فَأَمَرَهَا أن تَخْرُجَ تَفِلَةً، وأن لَا تَتَطَيَّبَ، وأن تَقِفَ خَلْفَ الرِّجَالِ، وأن لَا تُسَبِّحَ في الصَّلَاةِ إذا نابها شَيْءٌ، بَلْ تُصَفِّقَ بِبَطْنِ كَفِّهَا على ظَهْرِ الأخرى كُلُّ ذلك سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَحِمَايَةً عن الْمَفْسَدَةِ.
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: أنه نهى أن تَنْعَتَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حتى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذلك سَدٌّ لِلذَّرِيعَةِ وَحِمَايَةٌ عن مُفْسِدَةِ وُقُوعِهَا في قَلْبِهِ وَمَيْلِهِ إلَيْهَا بِحُضُورِ صُورَتِهَا في نَفْسِهِ وَكَمْ مِمَّنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ بِالْوَصْفِ قبل الرُّؤْيَةِ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: أَنَّهُ نهى عن الْجُلُوسِ بِالطَّرَقَاتِ وما ذَاكَ إلَّا لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ فلما أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لهم من ذلك قال أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قالوا وما حَقُّهُ قال غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ.
الْوَجْهُ السِّتُّونَ: أَنَّهُ نهى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وما ذَاكَ إلَّا لِأَنَّ الْمَبِيتَ عِنْدَ الْأَجْنَبِيَّةِ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُحَرَّمِ.
الْوَجْهُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: أَنَّهُ نهى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبَاعُ حتى تُنْقَلَ عن مَكَانِهَا وما ذَاكَ إلَّا أَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى جَحْدِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ وَعَدَمِ إتْمَامِهِ إذَا رَأَى الْمُشْتَرِي قد رَبِحَ فيها فَيَغُرُّهُ الطَّمَعُ وَتَشِحُّ نَفْسُهُ بِالتَّسْلِيمِ كما هو الْوَاقِعُ وَأَكَّدَ هذا الْمَعْنَى بِالنَّهْيِ عن ربح مالم يَضْمَنْ وَهَذَا من مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَأَلْطَفُ بَابٍ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ".

وقال –رحمه الله- في (ص163):
"الْوَجْهُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ: أَنَّهُ نهى عن التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَإِنْ كانت مَصْلَحَةُ التَّدَاوِي رَاجِحَةً على مَفْسَدَةِ مُلَابَسَتِهَا سَدًّا لِذَرِيعَةِ قُرْبَانِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَمَحَبَّةِ النُّفُوسِ لها فَحَسَمَ عليها الْمَادَّةَ حتى في تَنَاوُلِهَا على وَجْهِ التَّدَاوِي وَهَذَا من أَبْلَغِ سَدِّ الذَّرَائِعِ".
وقال -رحمه الله- في (ص168):
"الْوَجْهُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: أنه أبطل أَنْوَاعًا من النِّكَاحِ الذي يَتَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى فَمِنْهَا النِّكَاحُ بِلَا ولي فإنه أَبْطَلَهُ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى فإن الزَّانِيَ لَا يَعْجَزُ أَنْ يقول لِلْمَرْأَةِ أَنْكِحِينِي نَفْسَك بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَيُشْهِدُ عليها رَجُلَيْنِ من أصحابه أو غَيْرِهِمْ فَمَنْعُهَا من ذلك سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى وَمِنْ هذا تَحْرِيمُ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ الذي لَا رَغْبَةَ لِلنَّفْسِ فيه في إمْسَاكِ الْمَرْأَةِ وَاِتِّخَاذِهَا زَوْجَةً بَلْ له وَطَرٌ فِيمَا يَقْضِيه بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي في الْحَقِيقَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الصُّورَةُ وَمِنْ ذلك تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الذي يَعْقِدُ فيه الْمُتَمَتِّعُ على الْمَرْأَةِ مُدَّةً يَقْضِي وَطَرَهُ منها فيها فَحَرَّمَ هذه الْأَنْوَاعَ كُلَّهَا سَدًّا لِذَرِيعَةِ السِّفَاحِ ولم يُبِحْ إلَّا عَقْدًا مُؤَبَّدًا يَقْصِدُ فيه كُلٌّ من الزَّوْجَيْنِ الْمَقَامَ مع صَاحِبِهِ وَيَكُونُ بِإِذْنِ الولي وَحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُمَا من الإعلان فإذا تَدَبَّرْت حِكْمَةَ الشَّرِيعَةِ وَتَأَمَّلْتهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ رَأَيْت تَحْرِيمَ هذه الْأَنْوَاعِ من بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وهي من مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالِهَا".
وقال –رحمه الله- في (ص170):
"الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ: أَنَّهُ تَعَالَى عَاقَبَ الَّذِينَ حَفَرُوا الْحَفَائِرَ يوم الْجُمُعَةِ فَوَقَعَ فيها السَّمَكُ يوم السَّبْتِ فَأَخَذُوهُ يوم الأحد وَمَسَخَهُمْ اللَّهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَقِيلَ إنَّهُمْ نَصَبُوا الشِّبَاكَ يوم الْجُمُعَةِ وَأَخَذُوا الصَّيْدَ يوم الأحد وَصُورَةُ الْفِعْلِ الذي فَعَلُوهُ مُخَالِفٌ لَمَا نُهُوا عنه وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا الشِّبَاكَ وَالْحَفَائِرَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِ ما يَقَعُ فيها من الصَّيْدِ يوم السَّبْتِ نَزَلُوا مَنْزِلَةَ من اصْطَادَ فيه إذْ صُورَةُ الْفِعْلِ لَا اعتبار بها بَلْ بِحَقِيقَتِهِ وَقَصْدِ فَاعِلِهِ وَيَلْزَمُ من لم يَسُدَّ الذَّرَائِعَ أن لَا يُحَرِّمَ مِثْلَ هذا كما صَرَّحُوا بِهِ في نَظِيرِهِ سَوَاءٌ وهو لو نَصَبَ قبل الإحرام شَبَكَةً فَوَقَعَ فيها صَيْدٌ وهو مُحَرَّمٌ جَازَ له أَخْذُهُ بَعْدَ الْحِلِّ وَهَذَا جَارٍ على قَوَاعِدِ من لم يَعْتَبِرْ الْمَقَاصِدَ ولم يَسُدَّ الذَّرَائِعَ".

وقال –رحمه الله- في (ص171):
"الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ: نَهْيُهُ عن قِتَالِ الْأُمَرَاءِ وَالْخُرُوجِ على الأئمة وَإِنْ ظَلَمُوا أو جَارُوا ما أَقَامُوا الصَّلَاةَ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفَسَادِ الْعَظِيمِ وَالشَّرِّ الْكَثِيرِ بِقِتَالِهِمْ كما هو الْوَاقِعُ فإنه حَصَلَ بِسَبَبِ قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ عليهم أَضْعَافُ أضعاف ما هُمْ عليه والأمة في بَقَايَا تِلْكَ الشُّرُورِ إلَى الْآنِ وقال: "إذَا بُويِعَ الْخَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا"، سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفِتْنَةِ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ: جَمْعُ عُثْمَانُ الْمُصْحَفَ على حَرْفٍ وَاحِدٍ من الأحرف السَّبْعَةِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى اخْتِلَافِهِمْ في الْقُرْآنِ وَوَافَقَهُ على ذلك الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ
وَلْنَقْتَصِرْ على هذا الْعَدَدِ من الأمثلة الْمُوَافِقِ لأسماء اللَّهِ الْحُسْنَى التي من أحصاها دخل الْجَنَّةَ تَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ من أَحْصَى هذه الْوُجُوهَ وَعَلِمَ أنها من الدِّينِ وَعَمِلَ بها دخل الْجَنَّةَ إذْ قد يَكُونُ قد اجْتَمَعَ له مَعْرِفَةُ أسماء الرَّبِّ تَعَالَى وَمَعْرِفَةُ أحكامه وَلِلَّهِ وَرَاءَ ذلك أسماء وأحكام.
وَبَابُ سَدِّ الذَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ فإنه أَمْرٌ ونهى والأمر نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ وَالثَّانِي وَسِيلَةٌ إلَى الْمَقْصُودِ وَالنَّهْيُ نَوْعَانِ أحدهما ما يَكُون المنهي عنه مَفْسَدَةً في نَفْسِهِ وَالثَّانِي ما يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى الْمَفْسَدَةِ فَصَارَ سَدُّ الذَّرَائِعِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْحَرَامِ أَحَدَ أَرْبَاعِ الدِّينِ".

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:53 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML