صَومُ الحامل والمُرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما
فتوى لسماحة الشَّيخ العلاَّمة:
صالح بن مُحمَّد اللُّحَيْدَان -حفِظَهُ اللهُ-
[مُترجمة للإنجليزيَّة]
التَّفريغ:
السّؤال:
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ وحفظكم الله وكثّر الله أمثالكم: سائلة تقول أنها حامل وأختها مرضع، فهل حكمهما حكم المريض؟ أم يكفيهما الإطعام عن كل يوم دون قضاء؟
جواب الشَّيخ:
الحاملُ والمُرضع إذا خافتا على نفسيهما صار حكمها حُكم المريض، فإنّها تُفطِر وليس عليها سوى القضاء، أمَّا إذا أفطرت خوفًا على الولد -أي: الجنين- والرَّضيع فإنّ عليها القضاء والكفّارة، والكفّارة: إطعام مسكين واحد عن كلّ يوم.
وفي هذا اختلاف في مسألة الإطعام؛ الرّاجح: أنّه ليس عليهما إذا أفطرتا سواء خوفا على نفسيهما أو على ولديهما ليس على الواحدة سوى القضاء، أما القضاء فهو أمر لازم إلا لو كانت الواحدة لا تستطيع أن تصوم في يوم من الأيام فإنها تكون في حكم المريض، نعم.اهـ (1)
فرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
07 / رمضان / 1436هـ
(للتحميل) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(1) من كلمةٍ لمعالي الشّيخ العلاّمة: صالح بن مُحمّد اللُّحَيْدان -حفظهُ اللهُ- بعنوان [صِيَامُ رمضان]، مُوجّهة للمسلمين في أمريكا. سحاب السلفية