بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومَن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
(... فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم:
أولًا: بدع بدأت تظهر شرورها.
ثانيًا: أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم.
ثالثًا: جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم.
فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم:
ــــــ عندهم رسوخ وسعة اطلاع،
ــــــ وعندهم أيضًا فقه في دين الله،
ــــــ وعندهم حكمة في توجيه عباد الله؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شرٍ أكبر لا يعلم مداه إلا الله.
وهاهم الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أحيانًا يُلْزَمون بأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق.
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث، كان الطلاق الثلاث في: عهد الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث أي في مجلس واحد واحدًا، لكن هو محرم أي طلاق المرأة ثلاثًا في مجلس واحد حرام؛ لأنه تعدى حدود الله عَزَّ وَجَلَّ، قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وجعل الطلاق الثلاث ثلاثًا لا واحدًا بعد أن مضى عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أنَّ الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحًا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته.
أيضًا عقوبة الخمر في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى بالرجل الشارب فيُضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحوًا من أربعين جلدة، وفي عهد أبي بكر يُجلد أربعين، وفي عهد عمر يُجلد أربعين، ولكنه لما كثر الشرب جَمَع الصحابة واستشارهم فقال عبدالرحمن بن عوف: أخفّ الحدود ثمانون. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة[1].
كل هذا من أجل إصلاح الخلق؛ فينبغي للمسلم أو المفتي والعَالِم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم).ا.هـ.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 26/ 59-61، ط. 1، دار الثريا]
[1] رواه البخاري، كتاب (الحدود)، باب (ما جاء في ضرب شارب الخمر)، برقم (6773)؛ ومسلم، كتاب (الحدود)، باب (حد الخمر)، برقم (1707).