💥 الفقه في الدين
📚 من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
♦ الصلاة بالنعال
🔸 يحصل عند بعض الناس إشكال في الصﻼة بالنعال ويحصل منهم اﻹنكار على من فعل ذلك فما قولكم؟
🔹 ﻻ ريب أن النبي ﷺ صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضى الله عنه سئل: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟
فقال: نعم.
👈 وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا هل الصﻼة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحبا، أو من باب الرخص فيكون مباحا،
👈 والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحبا،
▪ ودليل ذلك من اﻷثر والنظر:
👈 أما اﻷثر: فقوله ﷺ: ((خالفوا اليهود فإنهم ﻻ يصلون في نعالهم وﻻ خفافهم)). أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه، قال الشوكاني في شرح المنتقي: وﻻ مطعن في إسناده.
👈 ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعا.
👈 وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة اﻷقدام، وقد قال الله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).
👈 وﻻ يعارض هذا المصلحة إﻻ أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن اﻷرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه،
👈 لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصﻼن بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما باﻷرض اتصال ﻷطراف القدمين، أﻻ ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليا وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين.
👈 ولكن الصﻼة بالنعلين غير واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي ﷺ يصلي حافيا ومنتعﻼ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فﻼ يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما)). أخرجه أبو داود. قال العراقي: صحيح اﻹسناد.
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أيضا أن النبي ﷺ قال: ((إذا صلى أحدكم فﻼ يضع نعليه عن يمينه وﻻ عن يساره فتكون عن يمين غيره، إﻻ أن ﻻ يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). رواه أبو داود وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفا.
وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
👈 وبهذا علم أن الصﻼة بالنعال مشروعة كالصﻼة في الخفين،
👈 إﻻ أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية ﻹخوانه، ﻷن كف اﻷذى عن المسلمين واجب، ﻻسيما إذا كان ذلك اﻷذى يشغلهم عن كمال صﻼتهم، ﻷن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل اﻷذية واﻹشغال عن الخشوع في الصﻼة.
👈 وأما من قال: إن الصﻼة في النعال حيث ﻻ يكون المسجد مفروشا فليس قوله بسديد، ﻷن الحكمة في الصﻼة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة ﻻ تختلف باختﻼف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من اﻷرض لكان قوله متجها.
👈 وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد اﻹهانة.
👈 فﻼ أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله ﷺ يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟
👈 قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفا عندهم فكان مألوفا بينهم ﻻ يتأثرون به، وﻻ يتأذون به.
👈 فيقال له: وليكن ذلك معروفا عندنا ومألوفا بيننا حتى ﻻ نتأثر به وﻻ نتأذى به.
👈 وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعا، أو من فﻼن وفﻼن، لو كان خيرا لسبقوك إليه.
👈 فيقال له: إن الشرع ﻻ يوزن بما كان الناس عليه عموما أو خصوصا، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس،
👈 ومن ترك الصﻼة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.
👈 ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصﻼة فيهما
👈 فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين باﻷذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافيا فﻼ هو الذي احترم المسجد، وﻻ هو الذي أتى بالسنة.
👈 فمن ثم رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، واﻷمر في هذا واسع – إن شاء الله – فإن لمثل هذه المراعاة أصﻼ في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ:
👈 أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئﻼ يترتب عليه مفسده وهي سبهم ﻹلهنا جل وعﻼ فقال تعالى (وﻻ تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير).
👈 وأما في سنة رسول الله ﷺ فشواهده كثيرة: