💥 الفقه في الدين
📚 من فتاوى اللجنة الدائمة (2)
♦ وضعت ولدها البالغ من العمر شهرين عند نار فمات منها
🔸 س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤاﻻ فيه:
إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها لﻻستعداد بما صدر من سماحتكم.
🔹 ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار
👈 فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها، قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إﻻ أن يصدقوا} إلى قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
👈 وﻻ يجزئ في ذلك اﻹطعام؛ ﻷن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا.
رقم الفتوى 3516
♦ نسيت ابنتها المعاقة في مغطس الحمام
🔸 س: لي بنت معوقة عمرها 13 سنة و5 شهور، وﻻ تستطيع المشي، بل تحبو وصحتها متدهورة لسبب ضعف أكلها ورغم أني من فضل الله مهتم بها، وقد وضعتها في الحوض بالحمام وتركتها تسبح فيه ﻷغسلها مثل كل يوم، وتوجهت للمطبخ للعمل وقصدي العودة إليها بسرعة، ولكني نسيتها وعندما ذكرتها جئت إليها فوجدتها قد فارقت الحياة، فانذهلت وانقهرت قهرا شديدا بسبب نسياني لها. أرجو من سماحتكم اﻹفادة إذا يجب علي أي شيء. هذا والله يحفظكم ويبارك بأيامكم.
🔹 ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك الكفارة،
👈 وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين،
👈 وتجب على عاقلتك الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها؛ لقول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إﻻ أن يصدقوا} إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
رقم الفتوى 19543
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
✍ مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء