الشيخ محمد صالح العثيمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما .
أما بعد
أيها الناس فإن الله تعالى جعل لكم طهارتين طهارة القلوب من الشرك والشك والغل والحقد وطهارة الأبدان والثياب ومواضع الصلاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الطهور شطر الإيمان )) فطهروا أيها المؤمنون أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقذار استنزهوا من البول والغائض بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر ففي الصحيحين من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وإن من الخطأ الفادح والإثم الكبير الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي مما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار ثم يذهب يصلى وهو متلوث بالنجاسة وهذا من كبائر الذنوب وصلاته باطلة لا تصح على هذه الحال أيها المؤمنون تطهروا من الحدث الأصغر بأصباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عند الوضوء وأما النية فمحلها القلب لا يتلفظ الإنسان بنيته لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في غيرها من العبادات سموا عند الوضوء وأغسلوا أكفكم ثلاث مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم أغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية طولا ثم أغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق مفصل الذراع من العضد وهو داخل في الغسل ثم اليدى اليسرى مثل ذلك ثم أمسحوا جميع رؤوسكم من منحى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفى والأذنان من الرأس فيجب مسحهما يدخل المتوضئ سبابتيه من سماخهما فيمسح بأبهاميه ظاهرهما ثم أغسلوا الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل وخللوا ما بين أصابع الرجلين حتى يدخل الماء لما بينهن وإذا كان على رأس الرجل عمامة أو قبع فأمسحوا عليه بدلاً عن مسح الرأس وأمسحوا على الأذنين وما خرج من الرأس إن خرج شيء وإذا كان على الرجلين ساتر من خوف أو جورب أو غيرهما سواء كان من القطن أو الجلود أو الصوف مما يجوز لبسه سواء كان صفيقاً أو كان رقيقاً فامسحوا عليه بدلاً عن غسل الرجل وسواء كان سامطاً غير مخرقاً أو مخرقاً فإنه يجوز المسح على الجورب الرقيق وعلى الجورب المخرق وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيود في جواز المسح على الخف وكل أمر ثبت بدون قيد فإنه يجب أن يبقى على أطلاقه حتى يقوم دليل على قيده كما أن كل نص ورد عاماً فإنه يجب أن يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه ولا دليل على اشتراط خلو الجورب من الخروق ولا دليل على أنه لا بد أن يكون صفيقا ولو كان هذا من الشروط التي تجب لطهارة الصلاة وما أعظمها من طهارة وما أحوج الناس إلى بيانها بياناً ظاهراً لو كان هذا من الشروط لبينه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان من المعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس جورباً مخرقاً أو خفاً مخرقاً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل ذلك على أن الخف يبقى على تسميته وعلى مسماه وعلى حكمه ولو كان مخرقاًَ ولكن لا بد من شروط تجب مراعاتها الأول أن يلبس ذلك على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين أما الشرط الثاني فأن يكون ذلك في الحدث الأصغر فأما الجنابة فلا يجوز مسح الخف فيها بل يجب على الإنسان أن يقلعه ويغسل رجليه الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أنتبهوا للمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وليست مقيدة بخمس صلوات كما يظنه بعض الناس وإنما التقيد بالزمن أربع وعشرون ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر قال صفوان بن عفان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذ كنا سفراً أن لا ننزع خففنا ثلاث أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فلا يحسب من المدة ما كان قبل المسح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح ولا يقوم مسح إلا بوجوده فعلاً فإذا تتطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس ثم نقض وضوئه في الضحى ولم يمسح ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر لا من صلاة الفجر ولا من الحدث في الضحى ولكن من أول مرة مسح فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيماً أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافراً إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل قدميه مع سائر جسده وإذا تمت مدة المسح وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره وذلك لأن الذي يمسح على خفية يكون قد تطهر طهارة كاملة بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن يكون الخلع ناقضاً إلا بدليل شرعي لأن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على أن خلع الخف ناقضاً للوضوء وعلى هذا فتبقى على طهارتك حتى يحصل ناقضاً للوضوء من بول أو غيره فعلى هذا لو تمت مدة المسح في الساعة الثانية عشرة وأنت على وضوء ثم بقيت على وضوئك إلى الساعة الثانية أو الرابعة أو الخامسة أو أكثر من ذلك فإنك تصلى في هذا الوضوء ولا حرج عليك لأن وضوئك لم ينتقض بتمام المدة لعدم الدليل على أن ذلك ناقض ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه فإذا قدر أنك على طهارة ورأيت الوقت حاراً فخلعت ما على رجلك من الجورب أو الخف وأنت على طهارة فإن طهارتك باقية وصلى ما شئت حتى ينتقض وضوئك أيها المؤمنون أصبغوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم فقد صح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء )) وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره )) رواه مسلم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إصباغ الوضوء في المكاره وأعمار الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسل )) اً فهذه ثلاثة أحاديث رواها ثلاثة من الخلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء وأصباغه وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب )) وفي حديث آخر (( لا تقرب الملائكة جنباً إلا أن يتوضأ )) وإذا حصلت الجنابة عليكم قبل النوم فإن تيسر لكم الإغتسال فهو أفضل وإن لم يتيسر فتوضؤا كما تتوضئون للصلاة ثم ناموا وأغتسلوا إذا قمتم وأعلموا أن الغسل يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما جميعاًُ الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل وكذلك لو أنزل بدون جماع فإنه يجب عليه الغسل والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة ولكن الأفضل أن يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل لأن الغسل كافي عن الوضوء لقوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءاً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد اغتساله ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله فإن كان يضره غسله دون مسحه وجب عليه مسحه فإن كان يضره المسح أيضاً تيمم عنه وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لصقة مشدودة على جرحٍ أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ سواء في الحدث الأصغر أو في الجنابة والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتمم حتى يزول عذره والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتمم حتى يجد الماء لقول الله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فإيما رجلٌ أدركته الصلاة فليصلي )) ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم لأن التيمم طهور فلا تنتقض طهارته بخروج الوقت كما لا تنتقض طهارة الماء ولكن إذا وجد الإنسان الماء فعليه أن يغتسل إن كان تيممه عن جنابه وأن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر أيها المؤمنون أشكروا الله على نعمه وتيسره وقوموا بما أوجب عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير فإن الله يقول (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وكونوا ممن قال الله فيهم (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه أنه غفور رحيم.. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ البدر وأنور وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
أيها الناس فإنني أحب أن أنبه على أمرين هامين أحدهما أن كثيراً من البادية يكون الماء عندهم وفي إمكانهم أن يستعملوه في الطهارة ولكنهم يتهاونون ويتممون وهؤلاء إذا صلوا وهم قادرون على استعمال الماء إذا صلوا بالتيمم فإن صلاتهم باطلة غير مقبولة منهم لو صلوا مائة مرة لم يقبلها الله منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهؤلاء محدثون ولم يتؤضوا مع قدرتهم على أستعمال الماء فتكون صلاتهم غير مقبولة بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر هؤلاء وأمثالهم ممن يخرجون للنزهة أيضاً ليحذروا من التهاون بالطهارة بالماء فإنهم إذا صلوا بالتيمم وهم قادرون على الماء لم تقبل صلاتهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم حتى يكونوا من المؤمنين أما الأمر الثاني فإن كثيراً ما تسأل النساء عن مسألة المناكير المناكير التي توضع على الأظافر هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وهي عليها ويتقيد ذلك بيوم وليلة كما يكون ذلك في الخف ونحن نجيب على ذلك بأن هذا لا يجوز وأن المناكير في نفسي من حلها شيء فضلاً عن كونها تلبس مع الوضوء ولا تنزع وإذا قدرنا أن لبسها جائز فأنه يجب عند الوضوء أن تنزع حتى يصل الماء إلى جميع العضو لأن من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء ماراً على جميع الأعضاء التي يجب تطهيرها لأنه بدون ذلك لا يكون مطهرٌ لها ولعل كثرة السؤال عن ذلك تكون ناتجة عن فتوى غلط أفتى فيها بعض الناس بأن يكون لها حكم الخف فيمسح عليها يوم وليلة فهذه الفتوى غلط لأن المسح إنما ورد على الخفين والعمامة وعلى خمر النساء على خلاف في المسألة الأخيرة وأما اليدان فأنه لابد من غسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين كما سمعتم قول الله عز وجل (فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق) ويدل لذلك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القفازين وهما شراب اليدين ولم يرخص لهن أن يتوضأن ويمسحن عليهن ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفر وعليه جبة ضيقة الأكمام فأراد أن يغسل ذراعيه فشق عليه ذلك فأخرج يده من كمه حتى أنزلها من تحت الجبة وغسلها وهذا دليل على أنه لا مسح على اليدين ولو كان الساتر لهما مما يشق نزعه فاتقوا الله أيها المسلمون واخبروا نسائكم بذلك فإن كثيراً من النساء تجهل هذا الحكم كما أن كثيرٌ منهن يجهل وجوب الغسل عند الجنابة إذا لم يحصل أنزال وهذا يقع عنه السؤال كثيراً فعلينا جميعاً أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله وعلينا جميعاً أن نلتزم بما فرض الله علينا من شرائع دينه وينبغي لنا أن نكمل ذلك بالمستحبات حتى نكون من السابقين إلى الخيرات فاتقوا الله عباد الله وخذوا من الحديث بأحسنه وقولوا سمعنا وأطعنا وأسالوا الله مغفرة الذنوب فإن الإنسان خطاء مهما كان أمره وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار اللهم وفقنا اللهم وفقنا للإتلاف والجماعة اللهم أجعل قلوبنا مؤتلفة وافعالنا متفقة ووجهاتنا غير مختلفة يا رب العالمين اللهم أجعل غرضنا ومقصودنا ونيتنا إقامة شرعك وأعنا إلى ذلك يا رب العالمين اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم أنك حميد .