منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

مسألة قضائية / قتل الغيلة

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي مسألة قضائية / قتل الغيلة

كُتب : [ 03-19-2012 - 09:10 PM ]

قتل الغيلة
صدر قرار هيئة كبار العلماء ذو الرقم (38) وتاريخ 11\ 8\ 1395 هـ وهذا نصه :-
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناء على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة، وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2\8\1395 هـ إلى 11\8\ 1395 هـ.
وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي، وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفا من أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه- مثلا- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك.
لذا قرر المجلس بالإجماع- ما عدا الشيخ صالح بن غصون - أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى:
أما الكتاب : فقوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ..).وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدا لا قوداً.
وأما السنة : فما ثبت في [الصحيحين]، عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.
فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قودا.
وأما الأثر : فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: "لو تمالىء عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً".

فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً.
وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
وجهة نظر الشيخ صالح بن علي بن غصون
أرى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً، وأنه لا يجوز العفو فيه، غير أنه لم يظهر لي أنما يحدث من قتل بسبب خصومة أو عداوة أو ثائرة- يعتبر قتل غيلة، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء المالكية في كتبهم.
كما وإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قتل الغيلة، قال بعده ما نصه: ( بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين ). اهـ. ص: 100ج 28 من المجموع وله كلام في هذا الموضع ص 316، 317 من المجلد المذكور، جاء في آخره: (واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان- كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما- هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؛ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فساداً عاماً ). اهـ. وهذا واضح أنه رحمه الله لم يعتبر قتل الإمام علي رضي الله عنه غيلة، رغم أنه قتل عمدا على سبيل الخفية، كما هو معلوم.
هذا ما تبين لي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. انتهى
قلت " والقائل عبدالمحسن العبيكان " : فمن تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في شأن قتل العمد وجدها لا تخرج عن أمرين أحدهما أن يكون القتل مقصوداً به ذات الشخص إما لعداوة أو ثائرة أو غضب أو نحو ذلك فأمر هذا القاتل راجع إلى أولياء الدم كما قال تعالى :" وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" سورة الإسراء (33)
وقال : "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ"سورة البقرة(179)
وفي صحيح مسلم عن عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عن أبيه قَالَ إِنِّى لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَقَتَلْتَهُ ». فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ نَعَمْ. قَتَلْتُهُ قَالَ « كَيْفَ قَتَلْتَهُ ». قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِى فَأَغْضَبَنِى فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ لَكَ مِنْ شَىْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ». قَالَ مَا لِى مَالٌ إِلاَّ كسائي وَفَأْسِى. قَالَ « فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ». قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِى مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ. وَقَالَ « دُونَكَ صَاحِبَكَ ». فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ». فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ قُلْتَ « إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ». وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ». قَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى. قَالَ « فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ ». قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ":ومن قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل "رواه البخاري 6486 ومسلم3371
وعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِى الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ فِى قَوْلِهِ « يَنْحَجِزُوا ». يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ. رواه أبو داود.

و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.رواه أبو داود

والثاني : أن يكون القتل لا لذات الشخص وإنما لرغبة أخرى كأخذ المال والاعتداء على العرض وهذا الاعتداء إما أن يكون عن طريق المغالبة والقهر فهو الحرابة التي وردت في قوله عز وجل :" إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) سورة المائدة وإما أن يكون عن طريق المخادعة والخفية ونحو ذلك فهو الذي يشبه المحاربة من وجه ويختلف عنها من وجه آخر فيشبهها في كون كل منهما يقصد به المال أو العرض وهو نوع من الفساد ويختلف عنها من وجه آخر وهو عدم وجود المغالبة والقهر وهذا الذي ورد فيه الحديث الذي أخرجه البخاري بر قم 6491 و مسلم برقم4454 : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها
وقوله ( على أوضاح ) أي من أجلها وهي جمع وضح نوع من الحلي يعمل من فضة سميت به لبياضها والوضح البياض من كل شيء .
فما ذهب إليه أبو الزناد ومالك وأصحابه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من أن القاتل غيلة يقتل حداً فلا بد أن يكون المقصود به الرغبة في المال أو العرض لا لذات الشخص وإلا فلو كان ينطبق على كل من قتل خفية لكان أكثر حوادث قتل العمد هي بهذه المثابة ونكون قد تركنا الأصل وعملنا بالاستثناء الوارد في حديث الجارية واعتقد أن أغلب أعضاء الهيئة تمسكوا بالمعنى اللغوي للغيلة ، وتفسير بعض العلماء لها ، وفرق بين الغيلة وبين ما يطبق عليه الحد لأن الحديث لم يرد فيه لفظ الغيلة ،ولذا لا يصح الاعتماد على ما لم يرد في الحديث ، ومما يؤيد ما ذهبت إليه موافقة للعلامة الشيخ صالح بن غصون رحمه الله ما يأتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما لم تورده الهيئة في قرارها ولا في بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وهو قوله في مجموع فتاواه ص147 ج34 : "فَأَمَّا إذَا عُرِفَ الْقَاتِلُ فَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِأَخْذِ مَالٍ فَهُوَ مُحَارَبٌ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ حَدًّا وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ؛ لَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَلَا غَيْرُهُمْ . وَإِنْ قَتَلَ لِأَمْرِ خَاصٍّ فَهَذَا أَمْرُهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ"
وقوله أيضاً في ص167 ج43: "إنْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ قَتَلَهُمْ لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُمْ لِغَرَضِ خَاصٍّ مِثْلِ خُصُومَةٍ بَيْنَهُمْ أَوْ عَدَاوَةٍ : فَأَمْرُهُ إلَى وَرَثَةِ الْقَتِيلِ : إنْ أَحَبُّوا قَتْلَهُ قَتَلُوهُ وَإِنْ أَحَبُّوا عَفَوْا عَنْهُ وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ"
يؤيده ما نقلته اللجنة الدائمة عن بعض المالكية حيث قالت : ( وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي قال الفاكهاني عن أهل اللغة قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفي فإذا صار فيه قتله – إلى أن قال – ونُقِل عن بعض أصحابنا وأظنه البوني رحمه الله تعالى أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على مالٍ وأما الثائرة وهو العداوة بينهما فيجوز العفو فيه ، قلت ما ظنه عن البوني مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية قال قتل الغيلة حرابة وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله قال ومن أصحابنا من يقول هو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ وقبله ابن زرقون )اهـ.
وقال القاضي علي بن عبدالسلام التسولي (فأما الغيلة فهي من أنواع الحرابة وهي أن يقتله لأخذ ماله أو زوجته أو ابنته وكذا لو خدع كبيراً أو صغيراً فيدخله موضعاً خالياً ليقتله ويأخذ ماله ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ) اهـ
وما نقلته اللجنة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية من قوله (أما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله فهذا يسمى القتل غيلة)اهـ.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
قاله الفقير إلى الله المنان
عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
 

رد مع اقتباس
حفيد الصالحين غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي حفيد الصالحين مخالفة
حفيد الصالحين
عضو مميز
رقم العضوية : 34
تاريخ التسجيل : Oct 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 171 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 03-21-2012 - 11:14 PM ]

جزاكم الله خير


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:49 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML