إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك حرام عليك هي وبناتها لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك فإنها تحرم عليك لأنها خالها وعمة ولكن لا تحرم بناتها لأن بنات الخالة حل، وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك فإنها محرمٌ لك، ولكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارماً لك بل أجنبيات، وإنما حرمت هي عليك لأنها زوجة أبيك أوجدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك إذا لم يكن بينك وبينهن رضاع، فالمقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرمٌ لك تكون بناتها محرماً لك إذا كانت أختاً لك أو زوجةً لأبيك أو زوجة لجدك، أو بنتاً لك أو بنت ابن لك فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً فإن بناتها لسن محارم لك.