مسألة: هل شرب الدخان من المفطرات؟
سُئل ابن عثيمين: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو من المفطرات؟
فأجاب نقول له: إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان وفي الليل والنهار .
فاتق الله في نفسك وأقلع عن هذا الدخان واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى يدفع الله عليك بالصحة والعافية
وأما قوله "إنه ليس بشراب" فإني أقول له : هل يقال فلان يشرب الدخان ؟ يقال يشرب الدخان وشرب كل شيء بحسبه فهذا شراب بلا شك ولكنه شراب ضار محرم , ونصيحتي له ولأمثاله أن يتق الله في نفسه وماله وولده وفي أهله ؛ لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطى هذا الدخان وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يغضب وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم. انظر "نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان" 3/127.
وقد أفتى العلامة زيد بن هادي المدخلي أيضا بأن الدخان والشمة من المفطرات كما في الفتاوى المضيئات ص (53) قال: (إذ لو تعاطاه لكان مفطرا عمدا فيتعرض للوعيد الشديد الذي يترتب على تعمد الفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي).