الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان يقول بعض أهل العلم : عليهما القضاء وليس الفدية فما رأيكم ، وهل قوله تعالى :" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " منسوخة أم لا . ؟
السائل: شيخنا فيه عندي سؤالين معلهش
الشيخ الألباني- رحمه الله-: اتفضل
السائل: السؤال الأول: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم)
الشيخ الألباني- رحمه الله-: أي نعم
السائل: ويقولون إن الآية ليست منسوخة
الشيخ الألباني- رحمه الله-: وهي
السائل: " وعلى الذين يطيقونه فدية "
الشيخ الألباني- رحمه الله-: ليست منسوخة؟
السائل: أي نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: طيب؟ فإذا كانت ليست منسوخة..
السائل: عفواً بل يقولون إنها منسوخة
الشيخ الألباني- رحمه الله-: (يضحك الشيخ) حيرتني
السائل: عفواً شيخنا
الشيخ الألباني- رحمه الله-: الآية منسوخة؟
السائل: نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: ما الذي نسخها؟
السائل: قوله تبارك وتعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
الشيخ الألباني- رحمه الله-: ليش ؟ الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟
السائل: بل كانوا يرونه
الشيخ الألباني- رحمه الله-: فإذن وين النسخ؟
السائل: كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي
الشيخ الألباني- رحمه الله-: هذا هو، فما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصَّة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير.
السائل: نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: وأن ذلك ليس بمنسوخ
السائل: نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: ونخلص بالنتيجة الآتية
السائل: نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
السائل: نعم
الشيخ الألباني- رحمه الله-: ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء، ثالثاً وأخيراً: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل: طيب هل حجتهم في حديث (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم) يقولون إن المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ الألباني- رحمه الله-: لا لأنه كما يقولون دلالة القران ضعيفة.
السائل: ضعيفة، نعم جزاك الله خير.
الشيخ الألباني- رحمه الله-: وإياك.