منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الأسرية > منتدى الأسرة والطفل


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى كبار العلماء في حكم تزويج العصاةِ النساء

كُتب : [ 08-26-2013 - 02:42 AM ]

  1. الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
  2. السؤال:
    الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
    امرأة مرشدة بعد زوج ، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه أم لا ؟
    قاضي الحوطة
    عبد العزيز بن عجلان.
    الجواب :
    (( لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور ، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به )).
    اهـ من(فتاوى ورسائل).
  3. العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز :
    السؤال:
    فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
    الجواب:
    (( الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية))اهـ (نور على الدرب).
  4. السؤال:
    سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
    الجواب:
    ((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة ، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه ، وأن تعفي نفسك ، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين ، أو يتعاطى الإسبال ، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة ، وسلامة الدين والعرض ، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية ، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه ، وفي مشيه ، وفي جميع شؤونه ، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام))اهـ(نور على الدرب).
  5. السؤال:
    ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك؟
    الجواب:
    ((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة لا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقد ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت أنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان))اهـ(نور على الدرب).
  6. السؤال:
    حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
    الجواب:
    ((إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس الفتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج على الكافرة وليس للمسلمة أن تتزوج على الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كان لا يصليان جميعا فالنكاح صحيح كناح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح))اهـ(نور على الدرب).
    السؤال:
    ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
  7. الجواب:
    (( من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه.
    رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء))اهـ من(نور على الدرب).
  8. السؤال:
    خطبة زوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
  9. الجواب:
    ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌ أصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب، فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر، وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهى عن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية قال: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر، فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان المولية مسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ، أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة، ، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو ؟؟؟لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا، ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة، ، أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرها عليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه)
    اهـ(نور على الدرب).
  10. السؤال:
    تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟
  11. الجواب:
    ((أنصحها أن لا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - في أصح قولي العلماء، لقول النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة . فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله ، ويقيم الصلاة ، ويؤدي فرائض الإسلام ، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله يقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2)(3)]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه، ولمن هو خيرٌ لها في دنياها وفي أخراها))اهـ(نور على الدرب).
  12. فتوى العلامة المُحدّث محمد ناصر الدين الألباني:
  13. السؤال :
    يسأل عن حكم زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة ، طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة ملتزمة لعل الله تعالى أن يهدي قلبه؟
    الجواب :
    (( هذا لا يجوز ، لأن هذا ليس كفؤا لها ، وكما ن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤا ، فالعكس هو الواجب ، أي : قوله عليه السلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض ).
    والعكس : إذا جاءكم من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه ، لأن الكفاءة على قسمين :
    قسم اتفق عليه ؛ وقسم اختلف فيه.
    أما القسم المتفق عليه من الكفاءة هو كفاءة الدين والخلق .
    وأما القسم الآخر : فكفاءة النسب ، هذا القسم الثاني مختلف فيه .
    والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا ، لكن قد قال بعض الناس –مثلا- : إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي ، مع أن الإسلام جمع بينهما ، ولذلك فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله –عليه الصلاة والسلام- :
    ( ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه ).
    وربنا عزوجل يقول :
    ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ).
    إذنْ الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط ، فإذا خطب رجل غير ملتزم-كما قلتَ- فتاة ملتزمة ، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزوجيها بذلك المسلم غير الملتزم .
    وكلمة (غير ملتزم) تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية ! ، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية ، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة ، وكثيرة جدا ، فاليوم يسمون الربا – مثلا – بالفائدة تلطيفا لوقع هذا اللفظ الشرعي ، الربا محرم ، فسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له ، كذلك الرجل غير الملتزم ، (شو) معنى غير ملتزم؟!
    يعني ما يصلي ، فهذا ينبغي أن يقال فيه : إنه فاسق ، لكن لا يقولون : إنه فاسق! يقولون : غير ملتزم ، كلمة مطّاطة! يجوز يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون ! يعني بالسنن بالمستحبات ، ما يقوم الليل والناس نيام ، لكن قد يكون محافظا على الفرائض ، فهذا يكون كفؤا .
    لذلك لابد للمسلم اليوم – المسلم الحق – أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا .
    خلاصة القول :
    الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة.
    وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم :
    ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ).
    لذلك نقول : فعليكِ بذي الدين تربت يداكِ إن لم تفعلي ؛ وكذلك يُقال لوالدها.
    إذن كما يأمر الرسول- عليه السلام- الخاطبَ أن يبحثَ عن المرأة الصالحة ، ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها ، وإنما عن دينها ، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وهذا الخلق))اهـ ( سلسلة الهدى والنور) شريط(735).
    يتبع........
  14. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  1. من مواضيع العضو أبو عائشة علي النصري أثابه(ـا) الله:
  1. فتاوى كبار العلماء في حكم تزويج العصاةِ النساء.


  1. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة رد مع اقتباس
<LI id=post_27913 class="postbit postbitim postcontainer old">
  1. 25-Jul-2009, 11:37 AM #2
  1. أبو عائشة علي النصري
  1. الملف الشخصي
  1. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة عضو
  2. تاريخ التسجيلJul 2009الدولةالكويتالمشاركات20
  3. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    فتاوى العلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين:
    السؤال :
    تقدم لخطبة امرأة رجل حالق اللحية أو مسبل فهل تقبله؟ وهل يجوز أن تقبله بشرط أن يستقيم على دين الله ؟
    و ما رأيكم في قول بعضهم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه) قال: " دينه الإسلام وقد رضيناه " ؟ أرجو إجابتي؟
    الجواب:
    (( اليهودي بعد(الشيخ يضحك) ، هذا ما يحتاج ، كأنه يقول : (إذا أتاكم المسلم) احترازا من اليهودي ، والنصراني !! النبي – صلى الله عليه وسلم – ما أراد هذا قطعا .
    أنا أرى في هذا تفصيل ، إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وهو حالق ، أو مسبل أو يشرب الدخان ، وما أشبه ذلك :
    إن كانت المرأة كبيرة ، والخطّاب قد تقاصروا عنها ، وتخشى العنوسة ، فلا بأس من قبوله للضرورة.
    وإن كانت شابة ، والخطّاب عليها كثير ، فهذا لا خير فيه! حتى وإن اشترط في الاستقامة ، كثير منهم ما يلتزم أبدا ، وكثير منهم – اللهم اهدنا فيمن هديت- ينحرفون بعد الاستقامة ، وما أكثر الشكوى التي ترِد علينا من بعض النساء ، تتزوج إنسان مؤذن مسجد مستقيم ، أو إمام مسجد ، ثم يصحب أناسا ليس فيهم خير فيفسد ، نسأل الله العافية )) اهـ من تتمة الشريط(77) من ( لقاء الباب المفتوح).
    السؤال:
    أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل –لخطبتها- وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة ، فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم فهل توافق على توافق على ذلك الزوج مأجورين؟
    الجواب:
    ((الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
    إذا خُطبت المرأة وخطبها رجلٌ كفء ، فإنه يُزوج ولا يُمنع ، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- :
    ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير أو قال فسادٌ عريض).
    ولا يحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولايةٌ عليه من النساء ، لا يحل له أن يمنعها من خاطبٍ كفء رضيته ، لأن هذا خلاف الأمانة.
    وفي هذه الحال لو فُرض أنه منعها من كفءٍ رضيته ، فإن الولاية تنتقل منه إلى مَن بعده ، فإذا منعها أبوها مثلاً والخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه وهي راضيةٌ به زوجها أخوها ، ولا بأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها ، وذلك لأن أباه معتدٍ في هذا المنع ، فأسقط حقه بنفسه.
    وإذا قُدر أن الأخوة أبوا أن يزوجوا كراهة أن يخالفوا أباهم ، فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب ، فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ، ومنعه أبوها وأخوتها.
    وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤاً ورضيت به المرأة ، يكون بذلك فاسقاً وتسقط ولايته ، ولا يُمكّن من مباشرة كل عملٍ تشترط فيه العدالة.
    والمسألة خطيرة ، وبعض الناس لا يرحمون الخلق ، ولا يخافون الخالق! فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة! لا يزوجها إلا من يعطيه الأكثر من المال ، وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ، ورضيت به أبى أن يزوجه ، لأنه ينتظر من يزيده من المال.
    ومن الناس من يمنع الكفء إذا خطب ابنته ورضيته ، لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلاً من قبيلته ، وهذا أيضاً حرام ، ولا يحل فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم ، وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء ، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصاً من سوء معاملتهم.
    ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأةً فتاةً لم تتزوج مرضت ، فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيةٍ إلى أبيها ، تقول كلاماً معناه: أن أباها قد منعها من الخُطّاب الأكْفَاء ، وأن بينها وبينه موقفٌ عند الله يوم القيامة ، وهذا أمرٌ خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه؛ وما أدري هذا الولي لو أنه اختار امرأةً ليتزوجها فحيل بينه وبينها ، ما أدري ما موقفه؟! هل يرضى بذلك؟!
    إن الجواب بالنفي ، أنه لا يرضى أن يحول أحدٌ بينه وبين مخطوبته ، فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤٌ في دينه وخلقه.
    وبالنسبة لسلامة الدين التي تجب مراعاتها : أن لا يكون الإنسان مصراً على معصية تتعدى إلى الغير كالإصرار على شرب الدخان مثلا ، فإن شرب الدخان على القول الراجح محرم ، والإصرار عليه معصية ، بل فعله ولو مرةً واحدة معصية ، والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة .
    فإذا خطب المرأة رجلٌ يصر على معصية من أي نوعٍ كانت من المعاصي التي لا تسلم الزوجة منها ، فإن من الخير أن لا تَقْبل خطبته ، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا خالياً من هذه المعصية ، أما إذا كانت المعصية لا تتعدى فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفاً بالغيبة ، فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية ، إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته ، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه.
    وخلاصة القول: أنا ننصح المرأة بأن لا تختار في النكاح إلا رجلاً صاحب دين وخلق ، لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها بإحسان ، وأن لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يُبحث عنه من جميع الجوانب .
    ولست أريد أن أقول لا تتزوج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئاًً من الذنوب أبداً ، لأن هذا متعذر ، لكن سددوا وقاربوا ))
    اهـ من (نور على الدرب) شريط(275).

    السؤال:
    تقدم أحد الأشخاص لخطبة أخته والزواج منها ، لكن هذا الشخص لا يصلي ، فهل يجوز أن نزوجه من أختنا؟
    يقول: لأن أمي تقول: بأنني أعرف هذا الشخص وأمه صديقة لي.
    فهل علينا إثم في منعه من هذا الزواج ؟
    نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح مأجورين؟

    الجواب:
    ((توجيهي ونصحي لهذه الأم التي ترغب أن يتزوج هذا الرجل ابنتها ، أن تتقي الله عز وجل في نفسها ، وفي ابنتها وأن لا تحاول تزويجها بهذا الرجل ، وذلك لأن هذا الرجل الذي ترك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام ، والكافر المرتد الخارج عن الإسلام لا يجوز أن يُزوج بمسلمة مهما كانت الأحوال ، حتى لو كان من بني عمها أو أقاربها الذين يحل لهم أن يتزوجوا بها ، فإنه لا يجوز أن يُزوّجوا بها ما داموا لا يصلون.
    فتارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة القرآن والسنة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والنظر الصحيح ، وقد تكلمنا على ذلك كثيراً من هذا المنبر ، وتكلم غيرنا في ذلك أيضاً من أصحاب الفضيلة العلماء .
    ففي كتاب الله يقول الله عز وجل عن المشركين:
    (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
    فاشترط الله سبحانه وتعالى لكونهم إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط:
    التوبة من الشرك ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة.
    ومن المعلوم أن المعلق على شرط ، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذا الشرط ، فإذا عُدم الشرط عدم المشروط ، ومعلوم أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين ، لأن المشرك ليس أخاً للمسلم في الدين ، وإن كان أخاً له في النسب ، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب ، وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب ، هذا مقتضى الآية أي مقتضى مفهومها ، ولكن الزكاة خارجة عن هذا المفهوم ، بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
    ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار)).
    وهذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر ، لأنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة ، وعلى هذا فيُخرج هذا الحكم من مفهوم الآية بمقتضى دلالة هذا الحديث ، ويبقى الحكمان الأوّلان فيمن بقي على الشرك وفيمن ترك الصلاة على ما هما عليه.
    وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم- :
    (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ،
    وفي حديث أخرجه أهل السنن عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
    (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
    ومن المعلوم أن البينية تقتضي أن يكون ما خرج منها ، كل واحد منفصل عن الآخر ، فالشرك في جانب وفعل الصلاة في جانب آخر ، والكافرون في جانب والمؤمنون في جانب آخر ، والفاصل بينهما الصلاة ، فمن أتى بها فهو من المسلمين المؤمنين ، و من لم يأت بها فهو من الكافرين المشركين.
    وهذا الشرك وإن لم يكن عبادة لغير الله ، لكنه شرك في مخالفة أمر الله عز وجل كقوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ).
    وأما أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- :
    فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:
    "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" ، وقال عبد الله بن شفيق- وهو من التابعين- :
    " كان أصحاب رسول الله -صلى الله صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ".
    وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور.
    وأما النظر الصحيح في كفر تارك الصلاة ، فإن من المعلوم أن الصلاة لم يرد في شيء من الأعمال ما ورد فيها من الترغيب فيها ، والحث عليها فعلاً ووصفاً ، وعقوبة تاركيها ، وكيفية فرضيتها ، فإن الله تعالى فرض هذه الصلاة بل فرض هذه الصلوات الخمس على نبيه -صلى الله عليه وسلم- في أعلى مكان وصل إليه البشر وفي أفضل ليلة كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وفرضها سبحانه وتعالى بدون واسطة بينه وبين نبيه -صلى الله عليه وسلم- ، وفرضها سبحانه وتعالى على عباده خمسين صلاة في اليوم والليلة ، حتى منّ الله بفضله فخففها إلى خمس صلوات بالفعل ، وهي خمسون في الميزان ، كل هذا يدل على عناية الله بها وأن لها شأناً ليس لغيرها من العبادات ، ولهذا اختصت بأن تاركها كافر كفراً مخرجاً عن الملة.
    ولا شك أن هذه المسألة خلافية ، فإن من أهل العلم من قال: إن تاركها لا يكفر ، أي: قال إن تارك الصلاة لا يكفر ، ومعلوم أن مرد المؤمنين عند الخلاف: كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى:
    (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) ،
    ولقوله تعالى:
    (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
    وإذا رددنا هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تبين لنا أن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كلاهما يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وقد ذكرنا أدلة ذلك .
    وأما ما احتج به من قال: بعدم التكفير فإن أدلته لا تخرج عن واحد من أقسام خمسة:
    إما أن تكون ضعيفة ليس فيها حجة ، لأن الضعيف ساقط لا يحتج به في إثبات الشيء أي في إثبات الحكم ، فكيف يحتج به في معارضة أدلة صريحة صحيحة؟!!
    وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً ، ولا يمكن أن تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لا من قريب ولا من بعيد ، وإن كانت هي صحيحة السند لكن الاستدلال بها ساقط ، لعدم دلالتها على المعارضة.
    وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة ، كما في حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم- في قوم اندرس الإسلام عندهم حتى لم يدركوا منه إلا لا إله إلا الله ، فهؤلاء معذورون لأنهم لم يعرفوا شيئاً من أحكام الإسلام ، فإذا ماتوا على قول لا إله إلا الله مع إسلام قلوبهم لله وظواهرهم لمِا علموا من دين الله ، فإن هؤلاء لا يحُكم بكفرهم ، بل هم مؤمنون ، لكن هذا هو غاية مقدورهم ، وقد قال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
    وإما أن تكون الأدلة التي استدلوا بها مقيدة بوصف يمتنع منه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلوات الخمس ، كحديث عتبان بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
    ( إن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله ).
    ومن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه ، لأننا لو أخذناه على إطلاقه لقلنا: إن كل إنسان عاص مهما بلغت معصيته ، محرم على النار ، لا يمكن أن يدخلها ، إذا كان يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ وهذا القول لا يقول به أحد ، لأنه ما من إنسان عاصٍ إلا وقد استحق دخول النار بمعصيته التي رُتب عليها دخول النار ، لكن إذا لم يكن كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، فإنه يخرج من النار بالأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً لخروجه من النار ، وإذا كان هذا حديث ليس على إطلاقه فإننا نقول: إن وصفه بقوله يبتغي بذلك وجه الله يمنع أن يدع الصلوات الخمس ، لأن كل إنسان يقول: لا إله يبتغي بها وجه الله ، لا يمكنه أبداً أن يدع الصلوات الخمس ، لأن مبتغي الشيء لا بد أن يطلبه ، ومن المعلوم أن الطريق الموصل إلى الله من أهمه سلوك هذا الطريق ، وهو إقامة الصلاة ، وعلى هذا فليس في هذا الحديث دليل على ما ذهبوا إليه ، لأنه لا يصح الاستدلال به طرداً ولا عكساً.
    القسم الخامس: أن تكون الأحاديث عامة ، فتُخصص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.
    فالقول الراجح الذي لا يخفى رجحانه على من تأمل الأدلة ، مجرِّداً نفسه عن أي اعتقاد سابق هو : أن ترك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها واجبة.
    وبناء على ماذكرناه هنا وما ذكرناه سابقاً ، فإنه لا يجوز أن يُزوج شخص لا يصلي بامرأة مسلمة ، وما أيسر الأمر لهذا الرجل أن يُوفق فيتوب إلى الله ، ويتخلص من كفره بإقامة الصلاة ، ثم حينئذٍ نزوجه ونقول: إذا أتانا من نرضى دينه وخلقه زوجناه ، كما أمرنا بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
    خلاصة الأمر أني أقول لهؤلاء الإخوة:
    لا تزوجوا هذا الرجل بأختكم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولو عقدتم النكاح له فإن النكاح باطل لا يصح ، لقول الله تعالى في المؤمنات المهاجرات:
    (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).
    حتى وإن غضبت الأم لعدم التزويج ، فإنكم إنما أغضبتموها لرضا الله عز وجل ، ورضى الله مقدم على رضى غيره ، فإن من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس وجعل سخطهم رضى ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وإني أقول لهؤلاء الإخوة بل ولغيرهم أيضاً من المستمعين:
    إنه لا تجوز طاعة الوالد ولا غير الوالد في معصية الله أبداً ))
    اهـ من (نور على الدرب) شريط(211).
    السؤال:
    فتاة ملتزمة تقدم لها شاب يريد الزواج منها ، وهو لا يصلي ، فوافقت على الزواج منه ، حيث إنها تقول: بأنها سوف تصلح من أموره وستجعله شابا يصلي ويلتزم بأمور دينه ، فهل رأيها صحيح يا فضيلة الشيخ؟ وهل يجوز لها أن توافق على هذا الزوج؟
    وترجو منكم النصح والتوجيه؟
    الجواب:
    ((رأيها غير صحيح بل باطل ، لأن من لا يصلي كافر مرتد لا يجوز لأحد أن يزوجه ، حتى لو قُدر أن أحدا يقول: لعله يصلح في المستقبل ،
    نقول: المستقبل علمه عند الله ، وقد يؤثر هو على زوجته المستقيمة فتنحرف ، فعلى كل حال نحن ليس لنا إلا ما بين أيدينا.
    فإذا كان الرجل لا يصلي فإنه لا يحل لأحد أن يزوجه ابنته.
    وحينئذٍ نقول لهذه المرأة :
    لا تتزوجي هذا الرجل مهما كان ، ولا تُقَدّري أنك ستصلحيه فيما بعد ، لأنه ليس لنا إلا ما بين أيدينا ، والمستقبل عند الله.
    ثم إن هذا الاحتمال يرد عليه احتمال آخر ، وهو أنه قد يؤدي إلى انحراف المرأة المستقيمة.
    وهنا تنبيه صغير وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل المستقيم على الدين: بمستقيم ، لا بملتزم ، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن ،كما قال عز وجل:
    (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا).
    لم يقل ثم التزموا ، فالتعبير عن التدين بمستقيم ، هو المطابق للقرآن أحسن من كلمة الملتزم ، على أن الملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر غير الاستقامة على الدين ، كما هو معروف في أحكام أهل الذمة وغير ذلك. المهم أنني أحب أن يبدل الناس كلمة ملتزم بكلمة مستقيم ، لأنها هي اللفظة التي جاء بها القرآن))اهـ من (نور على الدرب).شريط(371).
    يتبع........
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML