السلام عليكنَ ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم بيان جنس الميت أذكر هو أو أنثى عند الصلاة عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك، من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكراً، ودعاء التأنيث إن كان أنثى. وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت ينوون على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزؤهم الصلاة سواء قالوا بلفظ المذكر (اللهم اغفر له) أي لهذا الحاضر بين أيدينا أو بلفظ المؤنث (اللهم اغفر لها) أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، هل هذا الأمر فيه شيء، يقول مثلاً: هذا فلان بن فلان، أو الصلاة على فلان بن فلان؟
فأجاب فضيلته بقوله: إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كان هناك جنازة بالغ، أو صغير، لم يبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.
وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري، أتوقفُ فيها، قد يكون فيه
(17/103)
مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة. قد يكون مثلاً من الحاضرين من بينه وبين الميت المعين عداوة سابقة مثلاً، فينصرف عن الصلاة يقول: لا أصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين رحمه الله
.................................................. .................................................. ...........................
ومن كانت لديهاَ المزيد للمتابعة فالتمدنا بالأكثر ولا تبخل عليناَ باركَ الرحمن فيكنَ.