منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم الصور و التصوير..لم أبح اتخاذ الصورة-والمراد صورة مافيه روح من إنسان أو غيره-للشيخ العثيمين-رحمه

كُتب : [ 10-28-2013 - 08:15 PM ]

حكم الصور و التصوير

س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟

ج: الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها، أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من باب التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن هذا الذي حرك الآلة بما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكن كراماً تحريم الوسائل.


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(مجموع فتاوى و رسائل (2/271))

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على نبينا محمد،و على آله، و صحبه أجمعين، و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:فقد كثر السؤال حول مانشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريد"المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هــ بالعدد 281 حول حكم التصوير الفوتوغرافي و ذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم و لعن فاعله.

و ذكرت علة ذلك ثم قلت: و لكن لاينبغي أن يقال: ماالغرض من هذا العمل؟

إذا كان الغرض شيئاً مبحاً بإباحة الغرض المقصود منه، و إذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير، و لكن للأنه قصد به شيء حرام.

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة،وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد و المجلات، و لم أسترد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً، و متى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.

و لكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح و المحرم، و إجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعوا الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية، و الحادثة المرورية و الجنائية، و التنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.

و من الأمثلة المحرمة:

التصوير للذكرى،كتصوير الأصدقاء، و حفلات الزواج،ونحوها، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة و هو حرام(1)، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة(2).

ـــــــــــــــ
(1)وقال العلامة ابن عثيمين أيضاً في موضع آخر:"لم أبح اتخاذ الصورة-والمراد صورة مافيه روح من إنسان أو غيره-إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، و الرخصة، و إثبات الحقائق و نحوها.
و أما إتخاذ الصورة للتعليم، أو الذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالاً أو رقماً، وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة"، و مازلت أفتي بذلك، وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها، و أشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت، و أما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، و إنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً-أي مجسماً-أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولايكون فيها عمل من الملتقط من تخطيط الوجه و تفصيل الجسم و نحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى و نحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، و إن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك"(مجموع فتاوى ورسائل: (2/287))

-رواه البخاري(رقم:3224)ومسلم(رقم:5636) .

و من ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه و أخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه، و يوجب تعلق قلبيه بالميت.

-التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.

و الواجب على من من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.

هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر، و لكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة

هذا وأسأل الله للجميع الهداية و التوفيق لما يحب ويرضى.




ـــــ۞۞۞ـــــ
س:عن حكم التصوير و خاصة النساء لقصد الذكريات؟


(ابن عثيمين:مجموع فتاوى(12/351))

التصوير للنساء و لغير النساء للذكرى و لغيرها حرام ولايجوز، وذلك لأنه لغرض محرم، وماكان لغرض محرم كان له حكم ذلك الغرض، ولأن اقتناء الصور محرم لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة(2).

إلا أن جمهور العلماء قالوا:إذا كانت الصور ممتهنة مثل أن تكون في الفرش، أو الوسائد، أو المخاد فإن ذلك لابأس به، على أن الاحتياط ألا يقتني ذلك ولو في حال الامتهان، و الله الموفق.

ــــــــــــ
2-متفق عليه:ينظر ما قبله.




منقول
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:12 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML