ومن الشبهات التي تعترض الإنسان : شبهة الخوف من الموت ، وشبهة الخوف من الرزق ،
فالإنسان لا يجوز له أن يترك ما أمره الله به خوفاً من أن يأتيه الموت ، أو ينقطع رزقة ، فإن الموت لا بد حاصل ، وكذلك الرزق ، لذلك ذكرها الله بعد الأمر بالهجرة ، وهون عليهم أمرها لئلا يكونا سبباً في التأخر عن أمر الله ، فقال تعالى : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ . سواء من هاجر أو جلس ، والأجل محدد ، كما قال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ . وكذلك الرزق المقسوم سيأتي الإنسان ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة . ولما كانت مفارقة الأوطان عزيزة على النفس كريهة لديها بين الله سبحانه أن المكروه واقع لا محالة إن لم يكن بالهجرة فهو حاصل بالموت . فأولى أن يكون في سبيل الله كما أن الرزق حاصل وأسباب البحث عنه متوفرة في جميع بلاد الله الواسعة ، فلا يكون طلبه في بقعة معينة سبباً في ترك أمر الله بالهجرة . فالله حقر أمر الدنيا عموماً لئلا ينظر المؤمن إلى عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه أن يموت أو يجوع أو نحو هذا . فالموت حاصل ، والرزق جارٍ ، فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه ، فإن الله لما أمر بالهجرة ذكر بعدها الموت ، ثم ذكر الرزق وأن البهائم على ضعفها وعدم تكفيرها قد تكفل الله برزقها ، فكيف بابن آدم الذي أعطاه الله أسباب المعاش ، وهيئه لعبادته ، قال تعالى : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ . وبعد أن حث على العمل والصبر ذكر الرزق فقال : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فالرزق للجميع يستوي في ذلك : الحريص ، والمتوكل ، والراغب ، والقانع ، والحيول ، والعاجز ، حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده ، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه
من مجلة البحوث الإسلامية
> البحوث > الفتنة والابتلاء >