حكم لبس دبلة الخطوبة والخاتم للزوج والزوجة ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقبل الإجابة المباشر على السؤال، نقرر أولاً:
هل هذا العمل من العادات أم العبادات، فإن قلنا من العبادات، فنقول:
هل ثبت ذلك في القرآن والسنة ؟
إن قالوا: نعم.
قلنا: هاتوا الدليل ونحن تحت الدليل عبيد لله تعالى.
فإن عجزوا، وهو كذلك، فيكون قد تقرر أن لبس دبلة الخطوبة ليست من العبادات، فسقط العمل بها ولا حجة للخصم. والحمد لله.
بقي أنها من العادات.
فنقول: ننظر هل هي من عادات المسلمين وليس فيها محذور فنقبلها، أم هي من عادات الكفار فننظر هل نهانا الشارع الحكيم عن اتباع عاداتهم أم لا ؟
فعبر التاريخ الإسلامي وحتى عند مشركي العرب؛ لم نجد لهذه الدبلة ذكرٌ عندهم، ومن ادعى فعليه أن "يُثبت العرش ثم لينقش".
بل اتضح وثبت أن دبلة الخطوبة هى عادة نصرانية بل من طقوس عبادتهم في هذا، ومرتبط بعقيدتهم، وقد جاء في مصادرهم مايدل على أن
ذلك تقليد مرتبط بعقيدتهم التي فيها " يبارك القسيس الخاتم ويرشه بالماء المقدس، ثم يأخذه العريس بثلاثة أصابع ويضعه في إبهام
العروس ثم السبابة ثم الوسطى ويتركه أخيرا على البنصر، وينطق بكلمات مع كل إصبع:
باسم الأب الابن روح القدس آمين".
كتاب الزواج في الغرب/فصل الكنيسة في العصور المتوسطة (ص51، 53). عن كتاب "تأملات ووقفات مع بعض مظاهر العرس" (ص/ 11).
كما جاء في مصاردهم والتي تقول: "عادات قديمة عند اليهود: وفي الوقت الذي يعطي العريس عروسته الخاتم يقوم بالتصريح قائلا: أنت وقف لي بهذا الخاتم بناء على دين موسى ويعقوب".
published by the
office Of Missions and Education Ukrainian Orthodox Church Canada Rev. Fr. Andrew Jarmus, Director
نقلا عن كتاب "تأملات ووقفات مع بعض مظاهر العرس" (ص/ 11).
وقال الألباني ـ التنبيه ـ السادس : " لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ [خاتم الخطبة] فهذا .. فيه تقليد الكفار لأن هذه العادة
سرت إليهم من النصارى، ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول :
باسم الأب ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول : الابن ثم يضع على رأس الوسطى ويقول : الروح القدس وعندما يقول آمين
يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر.
وقد وجه سؤال إلى مجلة" المرأة woman" التي تصدر في لندن، في عدد 19 آذار 1960
، ص8. وأجابت عنه " أنجِلا تَلبوت Angela Talbot" محررة قسم هذه الأسئلة. والسؤال هو : " لماذا يوضع خاتم الزواج في بِنصِِر
اليد اليسرى؟". ?Why is the WEDDING RING placed on the third finger of the left hand
والجواب: " يقال : إنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مناشرة بالقلب. وهناك أيضاً الأصل القديم، عندما كان يضع العروس الخاتم على
رأس إبهام العروسة اليسرى، ويقول : باسم الاب، فعلى رأس السبابة، ويقول: باسم الابن، فعلى رأس الوسطى، ويقول: وباسم روح القدس، وأخيراً يضعه في البِنْصِر- حيث يستقر- ويقول : آمين.
" It is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart. Also, there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring on the tip of the BRIDE'S left thumb, saying: "In the name of the father" on the first finger, saying: "In the name of the son" on the second finger, saying: "And the Holy Ghost", on the word "Amen", the ring was finally placed on the third finger where it remained
الترجمة الحرفية لهذه العبارة الأخيرة: وعندما يقول: آمين. يضعه أخيراً في البنصر حيث يستقر. وقد تولى نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة ملك هنانو، فجزاها الله خيراً". "آداب الزفاف" (212 ـ 214). وينتقل بعد من اليد اليمنى وقت الخِطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج ليكون قريبا من القلب في زعمهم وطقوسهم.
وعادة ما يكون هذا الخاتم ـ أو الدبلة ـ من الذهب ، وقد صح النهى عن ذلك للرجال، عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( نَهَانِي رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ). أخرجه: أحمد (1/114، 127)، ومسلم (2078). و عن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*يقول: ( من كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيراً وَلاَ ذَهَباً). أخرجه: أحمد (6/261)، والحاكم (4/212) وقال: " حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ووافقه الذهبي.وحسنه الألباني في "الصحيحة" (337)، و "صحيح الجامع" (11455). طبعاً؛ النساء مستثنيات من هذا التحريم في حديث أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي ظاهره يدل على عموم التحريم على الرجال والنساء، للأحاديث التي تدل على جواز الذهب للنساء. فعن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ على ذُكُورِ أمتي وَحِلٌّ لإِنَاثِهِمْ ). أخرجه: أحمد (4/394). ومن حديث عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه: أحمد (1/96)، وأبو داود (4057 )، وابن ماجه (3595 )، والنسائي (5145، 5146). وصححه الألباني.
فإن قال قائل ومتحذلق: أنا أستبدل هذه الدبلة أو الخاتم بالفضة بدلا من الذهب وأخرج من النهي. فنقول له: هذا من أفضل الحلول وأحسنها وعين العقل والصواب، إن لم يكن هناك محذور آخر في لبس الدبلة أو الخاتم تحت مسمى "دبلة الخطوبة"، ولكنك خرجت من تحريم لبس الذهب للرجال ووقعت في التشبه بالكفار أنت وزوجتك (خطيبتك)، ولنستعرض النصوص في ذلك: فعن عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا ). أخرجه: أحمد (2/207، 211)، ومسلم (2077). وفي لفظ له: قَالَ*عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو: قلت: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا). قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: " وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وأن يتزيا بزيهم، والأحاديث في ذلك كثيرة". "الصحيحة" ( 4/280). وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ). أخرجه: أحمد (2/50، 92)، وأبو داود (4033)، *وحسنه ابن حجر في "الفتح" (10/271)، وقال الألباني: "حسن صحيح".
وقال الصنعاني: "الْحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تُخْرِجُهُ عَنْ الضَّعْفِ ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ } وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِالْكُفَّارِ أَوْ بِالْمُبْتَدِعَةِ فِي أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْئَةٍ ، قَالُوا : فَإِذَا تَشَبَّهَ بِالْكَافِرِ فِي زِيٍّ وَاعْتَقَدَ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ مِثْلَهُ كَفَرَ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَكْفُرُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ". "سبل السلام" (4/175).
وقَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ ـ تعلقاً على الحديث ـ: أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) : أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر".
قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم : وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث , وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله { مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } وَهُوَ نَظِير قَوْل عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة"، فَقَدْ يُحْمَل هَذَا عَلَى التَّشَبُّه الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر , وَيَقْتَضِي تَحْرِيم أَبْعَاض ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك الَّذِي يُشَابِههُمْ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَة أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ". أهـ . "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (11/51ـ52).
وقال ابن كثير في "تفسيره": " فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نُقَرَّر عليها". (1/149).
وقال ابن عبد البر المالكي: " قيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم". "التمهيد" (6/80).
قال ابن تيمية: "أن مما يفعلونه في عيدهم منه ماهو كفر، ومنه حرام، ومنه ماهو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا، وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع، والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة تلبس على العامة دينهم حتى لايميزوا بين المعروف والمنكر".
"اقتضاء الصراطالمستقيم" (ص/ 219).
وعَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى). أخرجه: الترمذي (2695)، والطبراني في "الأوسط" (7/238). وقال الألباني: "حسن"في "صحيح الجامع" (5434)، و"الصحيحة" (2194).
لو قال قائلاً جدلاً: إن مظاهر لبس الدبلة هذه؛ اتفق أن الكفار يفعلونها دون أن نكون أخذناها منه ـ طبعاً لا نُسلم لهم ـ، ولم نعلم بأصلها أنها منهم. فنقول: مجرد حدوث موافقة للكفار بها تستلزم تركها فإن من فعل فعلا ابتداء واتفق أن الكافر فعله فإنه ينهى عنه لئلا يكون ذريعة للتشبه به، مثال ذلك حديث: أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسِيٌّ قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ وَأَعْفَى شَارِبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيْحَكَ ، مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟) ، قَالَ : أَمَرَنِي بِهِ كِسْرَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَكِنِّي أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي ، وَأَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي ).*أخرجه: أبو القاسم ابن بشران في "أماليه" (رقم: 63، 130) مرفوعا. وأورده السيوطي في "أسباب ورود الحديث" (ص/ 208)، وحسنه الألباني في "فقه السيرة" (ص/ 359).
وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى مخالفة الكفار حتى شعرت اليهود بذلك، فعن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لم يُؤَاكِلُوهَا ولم يُجَامِعُوهُنَّ في الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ} إلى آخِرِ الْآيَةِ. فقال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ )، فَبَلَغَ ذلك الْيَهُودَ فَقَالُوا: "ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ من أَمْرِنَا شيئا إلا خَالَفَنَا فيه". أخرجه: أحمد (3/246)، ومسلم (302).
والخلاصة: بعد أن عرفنا أن خاتم أو دبلة الخطوبة من عادات وطقوس الكفار، وثبت لدينا في النسة الصحيحة الصريحة النهي عن تقليدهم ومشابهتم في أعمالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ولباسهم وهيتئاتهم؛ فنقول وبملئ أفواهنا بمنع لبس دبلةالخطوبة سواء للزوج أو للزوجة سواء من هب أو غيره، لأن المنع هنا جاء من باب التشبه بالكفار، وليس المنع من أجل التختم بالمباح وعدم مشابهة الكفار. قال ابن تيمية رحمه الله: "فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع، والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة تلبس على العامة دينهم حتى لايميزوا بين المعروف والمنكر".
"اقتضاء الصراط المستقيم" (1|219).
والله أعلم.
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
الأربعاء 8 / 11 / 1435هـ.