611ـ الفرق بين النعاس والنوم.
قال الحافظ ابن حجر: قوله (باب الوضوء من النوم)، أي هل يجب أو يستحب، وظاهر كلامه أنَّ النُّعاس يُسمّى نوماً، والمشهور التفرقة بينهما، وإنَّ مَن قرَّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه، فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومِن علامات النّوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم النعاس النوم، وقيل مقاربته.
قوله (ومن لم ير من النعسة)، هو قول المعظم، ويتخرج من جعل النعاس نوماً أنَّ مَن يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس، وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عبّاس مع النّبيِّ بالليل قال: ((فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني)). فدلَّ على أنَّ الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنّه قال: ((وجب الوضوء على كلِّ نائمٍ إلاّ مَن خفق خفقةً))، والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف، قال ابن التين: هي النعسة، وإنما كرّر لاختلاف اللفظ، كذا قال. والظاهر أنّه من الخاص بعد العام، قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس: أماله.
وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم، وأشار بذلك إلى حديث أنس: ((كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة)) رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. [الفتح:1/313 ـ314].
الفوائد المنتقاة من فتح الباري و كتب أخرى
للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر