منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الأسرية > منتدى الأسرة والطفل

حكم التصوير بالفيديو

منتدى الأسرة والطفل


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,176 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم التصوير بالفيديو

كُتب : [ 09-01-2015 - 03:31 PM ]

فتاوي كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد فهذه فتاوي لكبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو نقلتها من كتاب الفيديو الاسلامي وما ألحق به من تعليقات لمكتبة أسد السنة بالقاهرة :-


1_ قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني_رحمه الله :

قال رحمه الله (ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤلة في التلفاز ان ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم ان يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وانما بروزي انا بصوتي فاذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من اجل افادة الناس الاخرين فليكن ذلك بطريقة الاذاعة بالراديو وليس التلفاز )اه مادة صوتية بواسطة كتاب الابراز باقوال العلماء في حكم التلفاز


وقال رحمه الله في كتاب اداب الزفاف (67_68) :-
(وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الانسان وليس من عمله فيه الا امساك الظل فقط كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الالة حتى استطاع ان يصور في لحظة ما لا يستطعه بدونها في ساعات _ فليس من عمل الانسان عند هؤلاء وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه _وغير ذلك مم لا أعرفه _ فهذا أيضا ليس من عمل الانسان عند أولئك أيضا ....................... هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا علي طريقة التصوير التى كانت معروفة في عهد النبي _صلي الله عليه وسلم _ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا ولقد قلت لأحدهم منذ سنين : يلزمكم علي هذا أن تبيحوا الأصنام التى لا تنحت نحتا وانما بالضغط علي الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق .. فما تقول في هذا ؟ فبهت .)

2_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد :_

فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟.
جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : عبد الله بن قعود.

فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع (مجلة للأطفال المسلمين) باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علماً بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين الرد السريع على رسالتنا .

جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقاً حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي اله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبرراً للترخيص فيها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : عبد الله بن قعود.
فتوى رقم 16259
س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتغرافي؟

جـ2: نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : صالح بن فوزان.
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .
فتوى رقم 19933

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام (الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون (بديلاً) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

وسئل العلامة بن باز_ رحمه الله
س: ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو
ج:التعليم يكون بغير الفيديو لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن
التصوير ولعن المصورين (اسئلة الجمعية الخيرية بشقراء )

س:هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير ؟ أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو حرام مطلقا
ج: كل التصوير محرم (الابراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز )

وقال _رحمه الله
((وظهور صورتي ليس دليلا علي اجازتي التصوير ولا على رضاي به فاني لم أعلم أنهم صوروني ))
فتاوي اللجنة(1/460_س13)

3_العلامة مقبل بن هادي الوادعي_ رحمه الله:

قال رحمه الله (( ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة _أي الكاميرا_ موجهة اليه ..... والبث المباشر _أي النقل الحي_ داخل في التحريم فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة )) (حكم تصوير ذوات الارواح (70_71))

4_ العلامة صالح الفوزان _حفظه الله :

*س: ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير زغيرها من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟
ج: الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو اليه (المنتقي _513)

*وقال _حفظه الله :

((وقوله (صورة صورها ): هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما او نحتا أو التقاط بالآلة غاية مايكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم والا النتيجة واحدة كل من هؤلاء قصد ايجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصد ايجاد صورة والذي يرسم قصد ايجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصد ايجاد الصورة لماذا نفرق بينهم والرسول _صلي الله عليه وسلم_يقول كل مصور في النار ؟؟ ما هو الدليل ؟؟ .. الا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها .. يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله _صلي الله عليه وسلم_ برأسهم .. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسوم : هو المحذور الذي في الصور الفوتو غرافية .. المحذور واحد .. وهو أنها وسيلة الي الشرك ..وانها مضاهاة لخلق الله تعالي كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ان لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة ي؟أتي بالصور أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في اخراجها حتى تطهر أحسن من التي ترسم _ فالمعني واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل .. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله _صلى الله عليه وسلم _ لا يجوز أن يخصص الا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله _صلي الله عليه وسلم _ لا باجتهادات البشر وتخريصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود علي صاحبه .. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص الا بدليل ولا يخصص العام با جتهادات من الناس .. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون أن التصوير بالآلة الفتوغرافية لا يدخل في الممنوع _الي اخره _؟؟ .. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين .. القواعد الأصولية تأبى هذاى كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا ..يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم _((كل مصور في النار )) ويأتي فلان ويقول : لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين ؟؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه خطور عظيمة )) (اعانة المستفيد 2/369_371)

*وقال_ حفظه الله_ في كتاب الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص 50):
((ما الذي يخرج الصور الفوتو غرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمي صورا لا محالة .. ويسمى عملها تصويرا ويسمي الذي يعملها مصورا ))

5_فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظه الله_ :
س/ يتردد في أوساط الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ كان يفتي بجواز تصوير الفيديو وبما انكم _حفظكم الله _ كنتم من الملازمين لسماحته العارفين بأقواله : نرجو من فضيلتكم بيان هذا الامر بيانا شافيا .

ج/((.. أما بعد فاني لا اعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بجواز التصوير بالفيديو وانما الذي أعلمه أنه يفتي بمنع التصوير مطلقا الا للضرورة كالتصوير لبطاقة الأحوال أو جواز السفر أو لرخصة قيادة السيارة أو للشهادة العلمية )) (الابراز لأقوال العلماء العلماء في حكم التلفاز وعزاه الي موقع الشيخ _حفظه الله_)
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:21 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML